فيه حديث كبشة السابق.
1/767 ــ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَقَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. متفق عليه.
2/768 ــ وعن النزَّالِ بنِ سَبْرَةَ رضي الله عنه قالَ: أَتَىٰ عَلِيٌّ رضي الله عنه علىٰ بَابِ الرَّحْبَةِ، فَشَرِبَ قَائِماً، وقالَ: «وإنِّي رَأَيْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَما رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ». رواه البخاري.
3/769 ــ وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قال: كنَّا نَأْكُلُ عَلىٰ عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَمشي، ونَشْرَبُ ونَحْنُ قِيَامٌ. رواهُ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
4/770 ــ وعن عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن جدِّه رضي الله عنه قال: رَأَيتُ رسُولَ الله يَشْرَبُ قَائِماً وَقَاعِداً. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
الرحبة: المكان المتسع، وهي هنا رحبة الكوفة.
1) جواز الشرب قائماً للحاجة، كما في أماكن الزحام، أو أن يكون مورد الماء عالياً، كما في حديث كبشة بنت ثابت المتقدم (764).
2) علىٰ العالم إذا رأىٰ الناس قد اجتنبوا أمراً أو شيئاً، وهو يعلم جوازه، أن يوضّح لهم وجه الصواب فيه.
5/771 ــ وعن أنسٍ رضي الله عنه عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ: «نَهَىٰ أنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً». قال قتادة: فَقُلْنَا لأنَس: فالأكلُ؟ قالَ: ذلك أشَرُّ ــ أَوْ أَخْبَثُ ــ رواه مسلم.
وفي رواية له: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عنِ الشُّرْبِ قَائماً.
6/772 ــ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَشْرَبَنْ أَحَدٌ مِنكُمْ قَائِماً، فَمنَ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئ». رواه مسلم.
1) النهي عن الشرب قائماً يفيد الحرمة، لكن يُفعل الحرام أحياناً للحاجة.
2) إنَّ أمر النَّبيِّ الرجلَ أن يستقيء يؤكد النهي الشديد عن الشرب قائماً.
ما قاله المصنف رحمه الله تعالىٰ في التبويب: «جواز الشرب قائماً، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعداً» لا يتفق مع ظاهر النصوص الواردة، لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما شرب قائماً عند حاجته لذلك، فيجوز الشرب قائماً مع وجود الحاجة، والأحاديث كثيرة في الوعيد علىٰ الشرب قائماً، منها:
ما أورده المصنف: «نهىٰ أن يشرب الرجل قائماً»، «زجر عن الشرب قائماً»، «لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي فلستقئ»، ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بالشرب قاعداً، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه في قصة طويلة: «اقعد واشرب». فمن هذا النهي المُنَوَّع عن الشرب قائماً، والأمر المؤكد بالشرب قاعداً؛ يتبين أن الواجب المتعين هو الشرب قاعداً، إلا لأمرٍ عارضٍ كزحام أو عدم إمكان الجلوس مثلاً. والله أعلم. جاء في كتاب (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني:
بسنة صفوة خير الحجاز
إذا ما شربت فاقعد تفز
وإنما ذاك لبيان الجواز
وقد صححوا شربه قائماً