قَالَ الله تَعَالىٰ: {وَٱلَّذِينَ يُؤذُونَ ٱلمُؤمِنِينَ وَٱلمُؤمِنَٰتِ بِغَيرِ مَا ٱكتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحتَمَلُواْ بُهتَٰنا وَإِثما مُّبِينا} [الأحزاب: 58].
1) تحريم أذية المؤمنين والمؤمنات بالقول أو بالفعل، فأذيتهم من أعظم الذنوب.
2) ترغيب الشريعة في جلب كل ما يقوي المودة والمحبة بين عموم المؤمنين.
1/1559 ــ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «سِبابُ المُسلم فُسوقٌ، وقتالُهُ كُفْرٌ». متفقٌ عليه.
1) تعظيم حق المسلم، فمَن سبَّ مسلماً بغير حق فقد وقع في الفسوق.
2) قتال المسلم من أعمال الكفر، ولا يلزم أن يكون فاعل ذلك كافراً.
2/1560 ــ وعن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أنَّهُ سمعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لا يَرمي رجُلٌ رجُلاً بالفسْقِ أو الكُفْرِ إلَّا ارتَدَّتْ عليْه، إنْ لمْ يَكُنْ صاحبُهُ كذلكَ». رواهُ البخاريُّ.
1) تحريم سب المسلم أو تكفيره، فذلك من كبائر الذنوب وأعظم الفِرى.
2) التحذير من تكفير معين من المسلمين إلا بحجة شرعية واضحة، لأن التكفير حكم شرعي يُرجع فيه إلىٰ النصوص الشرعية، والقواعد المرعية، وفتاوىٰ العلماء الراسخين.
3/1561ــ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المُتَسَابَّان مَا قَالا فَعَلىٰ البَادي منْهُما، حَتَّىٰ يَعْتَديَ المَظْلُومُ». رواه مسلم.
المتسابان ما قالا: اللذان يشتم بعضهما الآخر فإثم ما قالا من السب علىٰ البادي منهما.
1) جواز انتصار المظلوم لنفسه دون تعدٍّ في حقه. { وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ }.
2) استحباب الصبر والعفو عن المسلمين، إذا ترتب علىٰ ذلك مصلحة. { فَمَن عَفَا وَأَصلَحَ فَأَجرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ}.
4/1562 ــ وعنه قَالَ: أَتِيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم برَجُلٍ قدْ شَربَ قَالَ: «اضْربُوهُ» قَالَ أبو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّاربُ بيده، والضاربُ بنعله، والضاربُ بثوبه. فلمَّا انصَرَفَ قَالَ بعضُ القَوم: أخزاكَ اللهُ، قَالَ: «لاتقُولُوا هذا، لا تُعينُوا عليه الشَّيْطانَ». رواهُ البخاريُّ.
شرب: أي شرب الخمر.
أخزاك: أذلك وأهانك.
1) الخمر، وإن كانت محرمة وعلىٰ شاربها عقوبة الجلد والضرب، فإنه لا يجوز لعن التائب منها.
2) نهت الشريعة عن مساعدة الشيطان في إغواء العباد، لأن في ذلك انتشاراً للشرّ والفساد.
5/1563 ــ وعنهُ قَالَ: سمعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بالزِّنىٰ يُقامُ عليْه الحَدُّ يومَ القيَامَة، إلَّا أنْ يَكُونَ كما قَالَ». متفقٌ عليهِ.
المملوك: هو العبد الرقيق يملكه الحر.
1) تحريم قذف المملوك بالزنا، لأن ذلك من كبائر الذنوب.
2) من لم يُقتصَّ منه في الدنيا في حقوق الخلق، اُقتُصَّ منه في الآخرة.