اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

331 ــ باب النهي عَن وَصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه

1/1742 ــ عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ، فتَصفَهَا لزَوْجهَا كأنَّهُ يَنظُرُ إليْهَا». متفقٌ عليه.

غريب الحديث:

تباشر: تنظر إليها، أو تمس بشرتها، فتعرف نعومتها وما فيها من المحاسن.

هداية الحديث:

1) لا يجوز وصف المرأة لرجل أجنبي عنها، منعاً لأسباب الفاحشة بين البيوت.

2) نهت الشريعةُ المرأةَ أن تصف النساء لزوجها؛ لأن ذلك سببٌ في فساد الحياة الزوجية بينهما، ومدخلٌ لكشفِ عورات الناس، ونشرِ الخصومة بين المسلمين.