اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

339 ــ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسُه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين ، وهما: البول والغائط

1/1753 ــ عن عائشةَ رضي الله عنها قَالَت: سمعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لا صلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، ولا هُوَ يُدَافعُهُ الأخْبَثَان». رواهُ مسلم.

هداية الحديث:

1) يُوصَىٰ العبد إذا أراد القيام بطاعة أن يقبل عليها بقلب مطمئن، مبتعداً عن الأسباب التي تشغله عن الخشوع فيها.

2) كل ما يشغل قلب العبد عن الطمأنينة في الصلاة فله الحكم نفسه، كالصور والأصوات، ونحوها.

تنبيـه:

هذا الحديث، وإن كان فيه الرخصة في ترك شهود الجماعة بحضرة طعام يشتهيه، إلا أنه لاينبغي أن يجعل العبد من عادته تقديم طعام العَشاء أو الغداء عند إقامة الصلاة؛ لأن في ذلك تفويتاً لأجر صلاة الجماعة، وتساهلاً في أمر الشريعة.