1/1755 ــ عن عائشةَ رضي الله عنها قَالَت: سألتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الالْتفاتِ في الصَّلاةِ، فَقَالَ: «هُوَ اختلاسٌ يختَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ». رواهُ البخاري.
الاختلاس: هو الأخذ بسرعة علىٰ حين غفلة.
1) النهي عن الالتفات في الصلاة لغير الحاجة، لأنه إشغال من الشيطان للعبد.
2) الالتفات يشمل التفات البدن، والتفات القلب، بالانشغال في الدنيا عن الصلاة.
2/1756 ــ وَعَنْ أَنسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إيّاكَ وَالالْتِفَاتَ في الصّلاةِ، فَإنَّ الالْتِفَاتَ في الصّلاةِ هَلَكَةٌ، فَإنْ كَانَ لا بُدَّ فَفي التَّطَوّعِ لا في الْفَرِيضَةِ». رواه التِّرمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ[4].
1) من حكمة النهي عن الالتفات في الصلاة أنه مُنافٍ لمقصودها من الخشوع والتذلُّل.
2) الأحاديث الواردة في النهي عن الالتفات في الصلاة عامة، فلا يجوز الالتفات مطلقاً، سواءٌ في الصلاة المفروضة أم النافلة.
الحديث الوارد هنا ضعيف الإسناد، فلا يؤخذ منه حكم شرعي في تفصيل حكم الالتفات بين صلاة الفرض والنفل، وإنما أخذنا شيئاً من هدايته جرياً علىٰ طريقتنا: «أن الحديث الضعيف إذا كان له أصل صحيح اعتبرناه».
فأصل النهي عن الالتفات في الصلاة قد ورد بأحاديث كثيرة صحيحة، أما التتمة الواردة: «فإن كان لابد ففي التطوع لافي الفريضة» فضعيفة الإسناد، وعليه: فالنهي عن الالتفات يشمل الفريضة والنافلة، دون تفضيل.