1/739 ــ عن أبي مسعود البَدْرِيِّ رضي الله عنه قال: دَعا رَجُلٌ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لِطَعَام صَنَعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ البَابَ، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ هذَا تَبِعَنَا، فَإنْ شئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإنْ شِئْتَ رَجَعَ» قال: لاَ، بل آذَنُ لَهُ يا رسولَ الله. متفق عليه.
1) يجوز للإنسان إذا دعا قوماً أن يحدد العدد، ولا حرج في ذلك.
2) لا حرج علىٰ صاحب البيت ألا يأذن للذي تَبعَ المدعوَّ، وإن أمره بالرجوع فليرجع، لأنه أدب القرآن الكريم: {وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرجِعُواْ فَٱرجِعُواْ}، لكن من مكارم الأخلاق أن يأذن للطارئ ولا يرجعه.
3) مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها.