اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

102 ــ باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر

1/738 ــ عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإنْ كانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ». رواه مسلم.

قال العُلَمَاءُ: مَعْنَىٰ: «فَلْيُصَلِّ»: فَلْيَدْعُ، ومعنىٰ «فَلْيَطْعَمْ»: فَلْيَأْكُلْ.

هداية الحديث:

1) وجوب تلبية الدعوة، سواء أكان صائماً أو غير صائم، وهي دعوة وليمة العرس.

2) الصوم لا يمنع صاحبه من حضور الوليمة، فيشتغل بالدعاء بالبركة والخير لأهل الدعوة.

فائدة:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصّائمُ المتطوّعُ أميرُ نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر». رواه أحمد. فيُستفاد من الحديث:

جواز الفطر في التطوّع لمن دُعي إلىٰ وليمة عرس، خاصة إذا قصد بفطره إدخال السرور علىٰ صاحب الدعوة.

قال صلى الله عليه وسلم: «أحب الناس إلىٰ الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلىٰ الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخٍ لي في حاجة أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد ــ يعني مسجد المدينة ــ شهراً،.. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتىٰ أثبتها له، أثبت الله عز وجل قدمه علىٰ الصراط يوم تزل الأقدام». الحديث، رواه ابن أبي الدنيا في كتابه: (قضاء الحوائج) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.