1/762 ــ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: «نَهَىٰ رسولُ الله عنِ اخْتِنَاثِ الأسْقِيَةِ».
يعني: أَنْ تكْسَرَ أَفْوَاهُها، ويُشْرَبُ مِنْها. متفقٌ عليه.
2/763 ــ وعن أبي هريرة رضي الله عنه فال: «نَهَىٰ رسولُ الله أَن يُشْرَبَ مِن فِيِّ السِّقاءِ أو القِرْبَةِ». متفقٌ عليه.
3/764 ــ وعن أُمِّ ثَابِتٍ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابِتٍ أُخْتِ حَسَّانَ بْن ثابتٍ رضي الله عنهما قالت: «دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فَشَرِبَ مِن فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِماً، فَقُمْتُ إلىٰ فِيهَا فَقَطَعْتُهُ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وَإنَمَا قَطَعَتْهَا، لِتَحْفَظَ مَوْضِعَ فَمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، وَتتبرَّكَ بِهِ، وَتَصُونَهُ عَنِ الابْتِذَالِ. وَهذا الحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلىٰ بَيَانِ الجَوَازِ، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم.
الأسقية: جمع سقاء، والمراد: المتخذ من الجلد صغيراً كان أو كبيراً.
من فِي: من فم.
1) النهي عن إمالة أفواه الأسقية والشرب منها، خشية وجود أشياء مؤذية في الماء داخل السقاء.
2) النهي خاص بمن باشر فمُه فمَ السقاء، لأن ذلك يُنتن الإناء، أما من صبّ ثمّ شرب، فلا بأس به.
3) جواز شرب الإنسان قائماً إذا دعت الحاجة لذلك، فيكون ارتكاب النهي لحاجة.
4) جواز التبرك بآثار النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، وحرص الصحابة رضي الله عنهم علىٰ الاحتفاظ بآثاره ليتبركوا بها، أما غيره صلى الله عليه وسلم فلا يُتبرك بشيء من بدنه أو آثاره، فهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما شرفه الله به من مقام النبوة.