1/774 ــ عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه قال: حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَامَ مَنْ كانَ قَرِيبَ الدَّارِ إلىٰ أَهْلِهِ، وَبقِيَ قَوْمٌ، فَأُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَة، فَصَغُرَ المِخْضبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ. قَالُوا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً. متفقٌ عليه. هذه رواية البخاري.
وفي روايةٍ له ولمسلم: «أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا بإنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحِ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيه. قَالَ أنس: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إلىٰ الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ مَا بَيْنَ السبعِينَ إلىٰ الثَّمَانِينَ».
2/775 ــ وعن عبدِ الله بنِ زيدٍ رضي الله عنه قال: «أَتَىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً من توْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ». رواه البُخاري.
«الصُّفْر» بضم الصاد، ويجوز كسرها، وهو النحاس، و«التَّوْر»: كالقدح، وهو بالتاء المثناة من فوق.
المِخْضَب: إناء من حجارة.
رَحْراح: واسع قريب القعر.
1) جواز الوضوء والغسل في المِخْضب والقدح والخشب والحجارة والنحاس، فالأصل في جميع الأواني الحِلُّ والطهارة.
2) بيان آية من آيات النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، وهي تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه.
3/776 ــ وعن جابرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلىٰ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، ومَعَهُ صاحِبٌ لَهُ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هذه اللَّيْلَةَ في شَنَّةٍ وَإلَّا كَرَعْنَا». رواهُ البخاري. «الشَّنُّ»: القِرْبَة.
كَرَعْنا: تناولنا الإناء بالفم من غير إناء ولا كف.
1) بيان يُسر الشريعة في صفة الشرب.
2) كلّ ما خلقه الله في الأرض فهو مباح، إلا ما قام الدليل علىٰ تحريمه.
4/777 ــ وعن حذيفةَ رضي الله عنه قالَ: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ والدِّيبَاجِ والشُّرْبِ في آنِيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وقالَ: «هِيَ لَهُمْ في الدُّنْيَا، وهِيَ لَكُمْ في الآخِرَةِ». متفق عليه.
5/778 ــ وعن أُمِّ سلمةَ رضي الله عنها أنَّ رسُولَ الله قال: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: «إنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ».
وفي روايةٍ له: «مَنْ شَرِبَ في إنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَاراً مِنْ جَهَنَّمَ».
يجرجر: الجرجرة: صوت الطعام والشراب وهو ينحدر في البلعوم.
1) تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، والنهي عن استعمالها في الأكل، والعلّة في ذلك بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هي لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة».
2) تحريم لبس الحرير والديباج على الرجال لأن ذلك من سمات الكفّار ولباسهم الخاص، ولهذا دعت الشريعة إلىٰ حصول الفرقان بين زيّ عباد الرحمن وزيّ عباد الشيطان.
3) بشرىٰ لأهل الإيمان الذين يمتثلون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لهم الجنّة.