1/804 ــ عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه قال: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ». متفقٌ عَليه.
2/805 ــ وعنه قال: سمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «إنَّما يَلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ». متفقٌ عليه.
وفي روايةٍ للبُخاري: «مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ في الآخِرَةِ».
قَولُه: «مَنْ لا خَلاقَ لَهُ»، أَيْ: لاَ نَصِيبَ لَهُ.
3/806 ــ وعن أنس رضي الله عنه قال: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ». متفقٌ عليه.
4/807 ــ وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيراً، فَجَعَلَهُ في يَمِينِهِ، وَذَهَباً فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلىٰ ذُكُورِ أُمَّتي». رواهُ أبو داود بإسناد حسن.
5/808 ــ وعن أبي مُوسىٰ الأشْعَرِيِّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلىٰ ذُكُورِ أُمَّتي، وَأُحِلَّ لإناثِهِمْ». رواهُ الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
6/809 ــ وعن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قال: «نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأكُلَ فِيهَا، وعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْه». روَاهُ البخاريّ.
1) لباس الحرير والجلوس عليه للرجال من كبائر الذنوب، لأن فيه الوعيد الشديد، وكلّ ذنبٍ فيه وعيد بعذاب الآخرة فهو كبيرةٌ من كبائر الذنوب.
2) من تمتّع بمعصية الله في الدنيا تُوعّد علىٰ ذلك بحرمان نعيم الآخرة.
3) لبس الحرير والذهب حلال لنساء الأمة، حرامٌ علىٰ ذكورها، وهذا من جملة الأحكام التي يفترق حكمها بين الرجال والنساء.
4) إن تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة مشترك بين الرجال والنساء، لأنها آنية الكفار، ولا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا بالكفار.