1/810 ــ عن أنسٍ رضي الله عنه قال: رَخَّصَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، للزُّبـَيرِ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ ابنِ عَوْفٍ رضي الله عنهما في لُبْسِ الحَرِير لحكَّةٍ بهِمَا، متفقٌ عليه.
1) الحرير ليّن وناعم وبارد يناسب الحكّة فيطفئها، ولهذا رخّص النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في لبسه للضرورة.
2) بيانُ يُسْرِ الدين، وسماحةِ الشريعة، ومراعاتها لأحوال الناس، فَلْيهنأ المؤمنون بتمسّكهم بشريعة ربِّ العالمين.
يجوز لبس الحرير للرجال في أربعة أحوال:
الأول: إذا كان لحاجة كالحكّة، ويكون مما يلي الجسد.
الثاني: إذا كان أربعة أصابع فأقل.
الثالث: إذا كان الحرير مختلطاً بغيره، والأكثر ظهوراً ما عدا الحرير.
الرابع: في الحرب من أجل إغاظة الكفّار.