اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

124 ــ باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها

1/811 ــ عن مُعاوِيةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ» حديث حسن، رواهُ أبو داود وغيره بإسنادٍ حسنٍ.

2/812 ــ وعن أبي المَلِيحِ عن أبيهِ رضي الله عنه أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم «نَهَىٰ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ».

رواهُ أبو داود، والترمذيُّ، والنسائيُّ بأسَانِيدَ صحاح.

وفي روايةِ الترمذي: «نَهىٰ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ».

غريب الحديث:

الخَزّ: الحرير.

النِّمَار: جلود النمور.

هداية الأحاديث:

1) لا يجوز للإنسان أن يلبس فرواً من جلود النمار أو من جلود السباع، ومن حكمة النهي: أن طبيعة الافتراس التي جُبلت عليها هذه الحيوانات تؤثر علىٰ لابس جلودها، وكذلك يحرم افتراشها، والركوب عليها.

2) تحريم الركوب علىٰ السرج المصنوعة من الحرير، لما في ذلك من التكبّر والإسراف المحرَّم.

3) النهي عن التشبّه بأهل الترف والفسوق، ومشابهة أعمال الجبابرة، فإن المرء يتأثّر بمن يتشبّه بهم.

4) اهتمام الشريعة بالهدي الظاهر، للتلازم بين الظاهر والباطن.