1/863 ــ عن سَهْلِ بن سَعْدٍ رضي الله عنه قالَ: كانَتْ فِينا امْرَأَةٌ ــ وفي روايةٍ: كانَتْ لَنا عَجُوزٌ ــ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ في القِدْرِ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإذا صلَّيْنَا الجُمُعَةَ، وَانصرَفْنَا، نُسَلِّمُ عَلَيْها، فَتُقَدِّمُهُ إلَيْنَا. رواه البخاري.
قوله: «تُكَرْكِرُ» أَيْ: تَطحَنُ.
أصول السلق: السلق نوع من الخضروات وأصولها يصنع منه المرق.
القِدر: إناء يطبخ فيه.
1) وصف مجتمع الصحابة رضي الله عنهم في تقللهم من متاع الدنيا حَتَّىٰ أغناهم الله بالفتوح.
2) مشروعية السلام عَلَىٰ المرأة عند أمن الفتنة، كأن تكون كبيرة السن.
2/864 ــ وعَنْ أُمِّ هَانِئ فَاخِتَةَ بِنتِ أَبي طَالبٍ رضي الله عنها قالَتْ: أَتيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَومَ الفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ، وذكرَتِ الحديث. رواهُ مسلم.
1) جواز تسليم المرأة علىٰ الرجل عند أمن الفتنة وعدم الخلوة.
2) مشروعية إلقاء السلام عَلَىٰ المغتسل، وجواز ردّ السلام للعاري.
3) مشروعية المعاونة في الطهر، كأن يستعين الرجل بواحد من أهل بيته.
4) إن الاستتار عن النَّاس عند التطهر من آداب النبوة.
3/865 ــ وعن أسماءَ بنتِ يزيدَ رضي الله عنها قالت: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.
رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسنٌ، وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ في المَسْجِد يَوْماً، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَىٰ بِيدهِ بِالتَّسْلِيمِ.
لفظ الترمذي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوماً، وعصبة من النساء قعود، فألوىٰ بيده بالسلام». هذا اللفظ ضعيف الإسناد، كما سبق التنبيه علىٰ ذلك عند الحديث رقم (855).
1) مشروعية سلام الرجل عَلَىٰ جماعة النساء.
2) إذا احتاج الرجل إلى السلام بيده فعليه أن يجمع بين اللفظ بالعبارة مع الإشارة باليد، ولا يجوز الاقتصار علىٰ الإشارة فحسب، لكي لا نقع في مشابهة اليهود والنصارىٰ.