1/989 ــ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، تُسافرُ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلَّا مَعَ ذي مَحْرَمٍ عليْهَا». متفق عليه.
1) وجوب المحرَم في سفر المرأة، لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة، ومن معها نساء ومن لا نساء معها، ومن هي في رفقة آمنة أو غير آمنة، لأنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم بقوله: «لايحل لامرأة».
2) إن اشتراط المحرَم ليس من التشديد علىٰ المرأة، بل هو من إكرام الشريعة للمرأة، والسعي إلىٰ حفظها من كل مكروه.
3) كل ما يطلق عليه اسم السفر في عرف الناس، فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر فيه إلَّا مَعَ ذي محرَم.
2/990ــ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَخلُوَنَّ رجلٌ بامْرأةٍ إلَّا ومَعَهَا ذُو مَحرَمٍ، ولا تُسافرُ المرأةُ إلَّا مَعَ ذي محْرَمٍ» فقال لَهُ رجُلٌ: يارسولَ الله إنَّ امرأتي خَرَجَتْ حاجَّةً، وإنِّي اكتُتِبْتُ في غَزوَة كِذا وكذَا؟ قَالَ: «انْطَلقْ، فَحُجَّ مَعَ امرأتِكَ». متفق عليه.
1) تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، لما في ذلك من المفاسد علىٰ الرجل والمرأة.
2) اشتراط المحرَم واجب لازم في سفر المرأة، حَتَّىٰ إنّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم قدّم وجوب وجود المحرَم مَعَ المرأة، في سفر الحج الواجب، علىٰ من فُرض عليه الجهاد في سبيل الله تعالىٰ!.
3) إن من دلائل فقه العبد: مراعاة الحقوق عند تزاحمها، فيقدِّم الأوجب منها.