اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

228 ــ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال

1/1254ــ عَنْ أبي أيّوبَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أتبَعَهُ ستاً من شوالٍ، كَانَ كصيَامِ الدَّهْرِ». رواه مسلم.

هداية الحديث:

1) الحسنة بعشر أمثالها؛ فصيام رمضان يعدل عشرة أشهر، والسُتُّ من شوال تعدل ستين يوماً، وهي شهران، فيكون ذلك كصيام السنة كلها.

2) الأجر الموعود في الحديث لمن صام رمضان كاملاً، ثُمَّ أتبعه بست من شوال، ولو متفرقة.

فائدة:

قال بعض العلماء: لا تُصام الست من شوال قبل قضاء دَين رمضان لمن أفطر بعذر؛ لأن الأجر مرتّب علىٰ من صام رمضان كاملاً ، ثم أتبعه ستاً من شوال.

وقال آخرون: يجوز مباشرة صيام الست ولو لم يقضِ ما أفطره من رمضان، لقول عائشة رضي الله عنها: «كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان». قال يحيىٰ ــ أحد الرواة ــ الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم». رواه البخاري.

قالوا: وهذا فعلته عائشة رضي الله عنها بمرأىٰ النبي صلى الله عليه وسلم، ويستبعد من أم المؤمنين ــ وهي العالمة العاملة ــ ألا تصوم الست من شوال.

ثم إن تأخير قضاء صوم رمضان من يُسر الشريعة. والله أعلم.