اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

306 ــ باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع

1/1688 ــ عَن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: قَالَ سمعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن اقْتَنَىٰ كلباً، إلا كلبَ صيْدٍ أو ماشيةٍ، فإنَّهُ ينقُصُ مِن أجْرِهِ كلَّ يومٍ قيرَاطَان». متفقٌ عليه.

وفي رواية: «قيراطٌ».

2/1689 ــ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أمْسَكَ كلباً فإنَّهُ ينْقُصُ كلَّ يوم من عَمَله قيراطٌ، إلَّا كلبَ حَرْثٍ أو ماشيةٍ». متفقٌ عليه.

وفي رواية لمسلم: «من اقْتَنىٰ كلباً، ليْسَ بكلبِ صَيْدٍ ولا ماشيةٍ ولا أرضٍ، فإنَّهُ ينقُصُ مِن أجْرِهِ قيراطَان كلَّ يوْمٍ».

هداية الأحاديث:

1) جواز اقتناء كلب الصيد أو الزرع أو الماشية للحاجة إليه، وأما اقتناء الكلاب لغير ذلك فيحرم.

2) الشرع جاء بالتخفيف والتيسير علىٰ العباد مراعاةً لمصالحهم {وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي ٱلدِّينِ مِن حَرَج}.