1/1688 ــ عَن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: قَالَ سمعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن اقْتَنَىٰ كلباً، إلا كلبَ صيْدٍ أو ماشيةٍ، فإنَّهُ ينقُصُ مِن أجْرِهِ كلَّ يومٍ قيرَاطَان». متفقٌ عليه.
وفي رواية: «قيراطٌ».
2/1689 ــ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أمْسَكَ كلباً فإنَّهُ ينْقُصُ كلَّ يوم من عَمَله قيراطٌ، إلَّا كلبَ حَرْثٍ أو ماشيةٍ». متفقٌ عليه.
وفي رواية لمسلم: «من اقْتَنىٰ كلباً، ليْسَ بكلبِ صَيْدٍ ولا ماشيةٍ ولا أرضٍ، فإنَّهُ ينقُصُ مِن أجْرِهِ قيراطَان كلَّ يوْمٍ».
1) جواز اقتناء كلب الصيد أو الزرع أو الماشية للحاجة إليه، وأما اقتناء الكلاب لغير ذلك فيحرم.
2) الشرع جاء بالتخفيف والتيسير علىٰ العباد مراعاةً لمصالحهم {وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي ٱلدِّينِ مِن حَرَج}.