اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

313 ــ باب نَهي مَنْ دخل عَليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حَتَّى يُضَحِّيَ

1/1706ــ عَن أمِّ سلمةَ رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كانَ لَهُ ذبحٌ يَذْبَحُهُ، فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحجَّة فلا يأخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ ولا من أظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّىٰ يُضَحِّيَ». رواهُ مسلم.

غريب الحديث:

فلا يأخذن: لا يقصّن.

هداية الحديث:

1) النهي لمن أراد الأضحية، ورأىٰ هلال ذي الحجة، أن يأخذ شيئاً من أظفاره وشعره.

2) إظهار توادّ المؤمنين فيما يباشرونه من أنواع العبادة، فمن لم يحج البيت؛ يستشعر ــ مع إخوانه الحجيج ــ نصيباً من شعائر النسك، فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره.