اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

333 ــ باب كراهة قول: مَا شاء الله وشاء فلان

1/1745ــ عن حذيفةَ بنِ اليَمَانِ رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَقُولوا: مَا شاء اللهُ وشاءَ فُلانٌ، ولكنْ قُولوا: مَا شاءَ اللهُ، ثُمَّ شاءَ فُلانٌ». رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح.

هداية الحديث:

1) حرّمت الشريعة كل ما يفتح باب الشرك بالله _عز وجل_، كقول الإنسان: ما شاء الله وشاء فلان، لأن في هذا القول المساواة بين الخالق والمخلوق، وهو أصل الشرك بالله تعالىٰ. {ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعدِلُونَ}

2) ما حرّم الشارع علىٰ العباد شيئاً إلا وأرشدهم إلىٰ ما هو أصلح لهم في دينهم ودنياهم. فيُحسن بالداعية إذا ذكر للناس شيئاً لا يجوز، أن يبيّن لهم ما هو جائز، لأن هذا أرغب لقبولهم الأحكام الشرعية.

تنبيــه:

بعض الناس يجعل المطالبة بالبديل حجة في مواجهة كل من يأمره بمعروف أو ينهاه عن منكر، وإلا فلن يستجيب لمجرد الأمر والنهي، دون ذكر البديل!!

وهذا خلاف الواجب في القيام بحق العبودية لله _عز وجل_ والاستجابة لحكمه. فليكن قولك ــ أخي المسلم ــ إذا سمعت أمر ربك أو أمر نبيك صلى الله عليه وسلم : قول سمعنا وأطعنا.

{إِنَّمَا كَانَ قَولَ ٱلمُؤمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحكُمَ بَينَهُم أَن يَقُولُواْ سَمِعنَا وَأَطَعنَا وَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلمُفلِحُونَ}.