اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

336 ــ باب تحريم صَوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه

2/1750 ــ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يحلُّ للمرأة أنْ تَصُومَ وزوجُهَا شاهدٌ إلا بإذْنه، ولا تأذنَ في بيتِهِ إلَّا بإذْنِهِ». متفقٌ عليه.

هداية الحديث:

1) يُشترط إذن الزوج في صيام التطوع للمرأة إذا كان حاضراً حفظاً لحقه عليها، وأما في صيام الواجب فلا يشترط إذنه تقديماً لحق الشرع.

2) لا يجوز للمرأة أن تُدخل بيتَ زوجها أحداً يكرهه إلا بإذنه.

3) إن العيش في ظلال العبودية أعظم ما يعين الزوجين علىٰ استمرار الحياة الطيبة.