اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

337 ــ باب تحريم رَفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام

1/1751 ــ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أمَا يَخْشَىٰ أحدُكُمْ إذَا رَفَعَ رأسَهُ قبلَ الإمَام أنْ يَجْعلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ حِمَارٍ! أَوْ يَجْعلَ اللهُ صورَتَهُ صُورةَ حِمَارِ». متفقٌ عليه.

هداية الحديث:

1) تحريم سبق الإمام في الصلاة، لورود الوعيد علىٰ فاعل ذلك ؛ فعلىٰ المأموم أن يكون حاله مع الإمام وفق المتابعة؛ وذلك بالإتيان بالحركة بعد حركة الإمام مباشرة.

2) إن اختيار النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لهذا المُسابِقِ أنْ يُمسخَ صورة حمار؛ فيه إظهار لشناعة فعله للتحذير من ذلك.

فائدة:

المأموم في صلاته مع إمامه له أحوال أربع:

1) حالة مسابقة، وهي: سبق الإمام والتقدم على أفعاله، وهذه محرمة، لورود الوعيد الشديد فيها.

2) حالة مُخالفة، أي: يتأخر ويتخلف عن الإمام، فإن كان لعذر فلا حرج، أما لغير عذر؛ فإن تخلف بركن كامل صار كالسبق لا يجوز، وتبطل به الصلاة.

3) حالة موافقة، بمعنىٰ: أن يوافق الإمام في أقواله أو أفعاله، فهذه مكروهة.

4) حالة متابعة، ومعناها: أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور شروع أمامه، من غير موافقة ولا تخلف ولا مسابقة. وهذه هي السنة، والهدي النبوي الواجب الاتباع.