اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

343 ــ باب تحريم المُرور بينَ يَدَي المصَلي

1/1758 ــ عن أبي الجُهيم عبد الله بن الحارث بن الصِّمَّة الأنْصَاريِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يعلمُ المارُّ بينَ يَدَي المُصَلِّي ماذا عليه لكَانَ أن يقفَ أرْبَعينَ خَيْراً لَهُ من أن يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْه». قَالَ الراوي: لا أدري قَالَ أربعين يوماً، أو أربعين شهراً، أو أرْبَعين سَنَةً. متفقٌ عليه.

هداية الحديث:

1) تحريم المرور بين يدي المصلِّي، سواءٌ أكانت الصلاة فرضاً أم نفلاً، في المسجد أو في غيره، وفي مكة أو غيرها من البلدان.

2) من الحكمة في النهي عن المرور بين يدي المصلي أنه يقطع تمام توجُّه العبد إلىٰ ربِّه؛ ولأن موضع السترة حق المصلي، فلا يجوز تعديها.