1/1759 ــ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا أُقيمَتِ الصَّلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ». رواه مسلم.
1) لا يجوز ابتداء أو إكمال صلاة النافلة مع إقامة الصلاة المكتوبة، لأن حق الفرض مقدَّم علىٰ النفل.
2) من فقه العبد عند تزاحم العبادات أن يُقدِّم الفاضلة علىٰ المفضولة.
إذا أقيمت الصلاة وأنتَ في نافلة، فإن كنت في الركعة الأولىٰ فاقطعها، وإن كنتَ في نهاية الصلاة كالتشهد مثلاً فأتمّها خفيفة، وأما كيفية قطعها؛ فبمجرد الخروج منها من غير تسليم، لأن التسليم محلّه آخر التشهد، والله أعلم.