اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

344 ــ باب كراهة شرُوع المأموُم في نافلة بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سُنةَ تلك الصلاة أو غيرَها

1/1759 ــ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا أُقيمَتِ الصَّلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ». رواه مسلم.

هداية الحديث:

1) لا يجوز ابتداء أو إكمال صلاة النافلة مع إقامة الصلاة المكتوبة، لأن حق الفرض مقدَّم علىٰ النفل.

2) من فقه العبد عند تزاحم العبادات أن يُقدِّم الفاضلة علىٰ المفضولة.

فائدة:

إذا أقيمت الصلاة وأنتَ في نافلة، فإن كنت في الركعة الأولىٰ فاقطعها، وإن كنتَ في نهاية الصلاة كالتشهد مثلاً فأتمّها خفيفة، وأما كيفية قطعها؛ فبمجرد الخروج منها من غير تسليم، لأن التسليم محلّه آخر التشهد، والله أعلم.