اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

345 ــ باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيامٍ أو ليلته بصلاة من بين الليالي

1/1760ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَينِ اللَّيَالي، ولا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأيام إلَّا أَنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رواه مسلم.

2/1761ــ وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَومَ الجُمُعَةِ إلَّا يَوْماً قَبْلَهُ أَوْبَعْدَهُ». متفقٌ عليه.

3/1762ــ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: سَألْتُ جَابِراً رضي الله عنه: أَنْهَىٰ النَّبِيُّ صَلَّىٰ الله علَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَومِ يَوْمِ الجُمُعَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. متفقٌ عليه.

4/1763ــ وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ جُوَيْرِيةَ بِنْتِ الحَارِثِ رضي الله عنها أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لا، قَالَ: «تُرِيدِينَ أنْ تَصُومِي غَداً ؟» قَالَتْ: لا، قَالَ: «فَأفْطِرِي». رَوَاهُ البُخاري.

هداية الأحاديث:

1) النهي عن إفراد صيام يوم الجمعة وحده، ولكن يجوز أن يُصام إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده.

2) لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، لأن تخصيص عبادة بزمان لابد فيه من دليل خاص.

تنبيـه:

يخرج من هذا النهي من كان محافظاً علىٰ القيام في الليل، فإنه يجوز له قيام ليلة الجمعة، لأنه لم يخصصها بقيام، والله أعلم.