1/1774 ــ عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبي سَلَمَةَ رضي الله عنهما قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوها أبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ رضي الله عنه، فَدَعَتْ بطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيةٌ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلىٰ المِنْبَرِ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحدَّ عَلىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ، مَا لي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلىٰ المِنْبَرِ: «لا يَحِلُّ لامرَأَة تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخر أَنْ تُحِدَّ عَلىٰ مَيَتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». متفقٌ عليه.
صفرة خلوق: ما يُتطيب به.
مست بعارضيها: أصابت بالطيب شيئاً من بدنها.
الإحداد: ترك الزينة من الطيب ونحوه.
1) تحريم إحداد المرأة علىٰ أي ميت لها، أخ أو ابن أو قريب أو غيرهم، فوق ثلاثة أيام، إلا علىٰ زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرة أيام.
2) استجابة الصحابة رضي الله عنهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصهم علىٰ تطبيقها، وإن خالفت هوىٰ النفس أو العادة الشائعة بين الناس؛ فَلْنحرصْ علىٰ توظيف السنن في أقوالنا وأفعالنا، لأن هذا دليل الإيمان الصادق.