اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

355 ــ باب تحريم بيع الحاضر للبَادي وتلقي الرّكبان والبيع عَلَى بيع أخيه والخِطبة عَلَى خطبته إلا أن يأذن أو يرد

1/1775 ــ عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإنْ كانَ أَخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ. متفق عليه.

2/1776 ــ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّىٰ يُهْبَطَ بهَا إلىٰ الأسْوَاقِ». متفقٌ عليه.

3/1777 ــ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ». فَقَالَ لَهُ طَاووسُ: مَا قوله: لا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قال: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً. متفق عليه.

غريب الحديث:

حاضر لباد: الحاضر من يسكن الحاضرة، وهي: المدينة، والبادي: من يسكن البادية.

تلقي الركبان: هو أن يستقبل الحضريُّ البدويَّ قبل وصوله إلىٰ البلد.

هداية الأحاديث:

1) من حكمة تحريم بيع حاضر لبادٍ ألا يُخَدع البائعُ البدويُّ، فهو لا يعرف أسعار البضاعة في السوق.

2) الإسلام ضَمِن للجاهل أو الغافل حقه أثناء البيع والشراء، وبذلك هدم القاعدة الجائرة المتعارف عليها: (القانون لا يحمي المُغفَّلين) و(القانون لا يحمل المغفلين)!

3) صلة النسب لا تبيح شيئاً مما حرمه الله، فَلْيحرصِ المؤمن علىٰ إقامة شرع الله تعالىٰ، ولو عارض ذلك مصالح القرابة.

4/1778 ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلىٰ بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطبُ عَلىٰ خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتكْفَأَ مَا في إنَائِهَا. وفي رِوَايَةٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلىٰ سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَىٰ عَنِ النَّجَشِ وَالتَّصْرِيَةِ. متفق عليه.

5/1779 ــ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ عَلىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». متَّفقٌ عليه، وهذا لَفْظُ مسلمٍ.

6/1780 ــ وَعَنْ عُقْبهَّ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، فَلاَ يَحِلُ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَىٰ بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبَ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّىٰ يذَرَ». رواهُ مسلمٌ.

غريب الحديث:

النجش: الزيادة في الثمن مخادعة وتغريراً لغيره.

لتكفأ ما في إنائها: مأخوذ من كفأتُ القِدْرَ: أي قلبتُه، والمراد: زواجها بالرجل بدل أختها في الدِّين.

يستام الرجل علىٰ سوم أخيه: هو أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها علىٰ المبيع، ويركنا إلى البيع، وإن لم يعقداه بعدُ، فيأتي آخر للبائع فيقول له: أنا أشتري سلعتك.

التصرية: جمع اللبن في ضرع الناقة أو الشاة عند إرادة بيعها، حتىٰ يعظم ضرعها، غشاً وخديعة، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها دائمة.

هداية الأحاديث:

1) تحريم رفع السعر في البيع بقصد الخديعة، وتحريم بيع الرجل علىٰ بيع أخيه، وتحريم السوم علىٰ سوم المسلم بعد استقرار الثمن، والركون إلىٰ البيع.

2) النهي عن كل ما يحدث الفرقة والشقاق بين المرأة وزوجها، ويوغر الصدور بالحقد والكراهية.

3) تحريم كل أنواع الغش والمخادعة، وكل ما يُلحق الضرر بالمسلمين.

4) من نِعَمِ هذه الشريعة أنها سعت لتوثيق عرىٰ الأخوة الإيمانية، وحذرت من كل ما يفسدها.