1/1781ــ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله تَعَالىٰ يَرْضَىٰ لَكُمْ ثَلاثاً، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثاً: فَيَرْضَىٰ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدوه، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلاَ تَفرَّقُوا. وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإضَاعَةَ المَالِ». رواه مسلم، وتقدَّم شرحه.
2/1782 ــ وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرةِ بْنِ شُعْبةَ قَالَ: أَمْلَىٰ عَلَيَّ المُغِيرَةُ في كِتَابٍ إلىٰ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبةٍ: «لا إلهَ إلَّا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهم لاَ مَانعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» وَكَتَبَ إلَيْهِ أَنه «كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإضَاعَةِ المَالِ، وَكَثَرَةِ السّؤَالِ، وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ». متفق عَلَيْهِ، وسبقَ شرحه.
الجدِّ: الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان.
وأد البنات: دفن البنات وهُنَّ أحياء.
1) النهي عن اشتغال العبد بما لا ينفعه؛ كالقيل والقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال.
2) إنَّ الأمر بالتوحيد، مع النهي عن الشرك، والاعتصام بالجماعة، مع عدم الفرقة، من أعظم ما أمرت به الشريعة.
3) النهي عن العقوق عام، يشمل عقوق الأمهات والآباء، وإنما خصّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الأمهات بالذكر لضعفهن وشدة حاجتهن.