اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

34 ــ باب الوصية بالنساء

قال الله تعالىٰ: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ} [النساء: 19] ، وقال تعالىٰ: {وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} [النساء: 129].

هداية الآيات:

1) حثّ الأزواج علىٰ الرفق بالنساء ومعاشرتهن بالتي هي أحسن، وذلك بألاّ يطلب الزوج حقه كاملاً، لأنه لا يمكن أن تأتي به المرأة علىٰ وجه الكمال، كما أنه لا يمكن أن يعطي الحق الواجب عليه علىٰ وجه الكمال.

2) المعاشرة الشرعية هي التي تكون بالمعروف، وهو ما تعارف عليه أوساط الناس في عرفهم.

1/273ــ وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً؛ فَإنَ المَرأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإنَّ أَعْوَجَ مَا في الضِّلَعِ أَعْلاهُ، فَإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَل أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ». متفقٌ عليه.

وفي روايةٍ في (الصحيحينِ): «المَرأَةُ كَالضِّلَعِ؛ إنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَفِيهَا عوَجٌ».

وفي رواية لمسلمٍ: «إنَّ المَرأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَىٰ طَرِيقَةٍ، فَإنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْـتَـمْـتَعْتَ بِـهَا وَفِيهَـا عَـوَجٌ، وَإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلاقُهَا».

قولُهُ: «عَوَجٌ» هو بفتحِ العينِ والواوِ.

غريب الحديث:

استوصوا بالنساء: اقبلوا هذه الوصية التي أوصيكم بها.

هداية الحديث:

1) توجيهٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلىٰ حسن معاشرة الرجل لأهله، فعلىٰ الزوج أن يأخذ منهن العفو وما تيسر.

2) إن كَرِهتَ من زوجتك خُلُقاً رضيتَ منها خلقاً آخر، فقابلْ هذا بهذا، مع الصبر والتوجيه، حتىٰ تستقيم الأمور.

3) سعي الشارع إلىٰ إبقاء المودة الزوجية وجلب كل ما يقويها، بالحث علىٰ العفو والصفح، ودوام النصح.

2/274ــ وعن عبد الله بن زَمْعَةَ رضي الله عنه أنه سَمعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَذِي عَقَرَهَا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «{إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا} انْبَعَثَ لَها رَجُلٌ عَزِيزٌ، عَارِمٌ منيَعٌ في رَهطه» ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ، فَوَعَظَ فِيهِنَّ، فَقَالَ: «يَعْمِد أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا من آخِرِ يَوْمِهِ»، ثُمَّ وَعَظَهُمْ في ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، وقال: «لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُـمْ مِمَّا يَفْعَـلُ؟». متفقٌ عليه.

«وَالْعَارِمُ» بالعين المهملةِ والراءِ: هُوَ الشِّرِّيرُ المُفْسِد، وقولُهُ: «انْبَعَثَ»، أَيْ: قَامَ بسُرعَةٍ.

غريب الحديث:

جلد العبد: يعني يجلدها كأنها عبد أسير.

يضاجعها: يجامعها.

هداية الحديث:

1) السعادة الأسرية بين الرجل وأهله مبنية علىٰ المحبة والألفة.

2) إن الشريعة وإن أباحت ضرب الرجل لزوجته، فإنما هو ضرب تأديب وموعظة، لا ضرب عقوبة ومهانة.

فائـدة:

خُطَبُ الرسول عليه الصلاة والسلام علىٰ نوعين: خطب دائمة، وخطب عارضة.

ــ فالخطب الدائمة: كخطب يوم الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف وما أشبه ذلك.

ــ والخطب العارضة: هي التي يكون لها سبب طارئ، فيقوم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيخطب الناس ويعظهم ويبين لهم.

3/275 ــ وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً؛ إنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضيَ مِنْهَا آخَرَ» أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ». رواه مسلم.

وقولُهُ: (يَفْرَك) هو بفتحِ الياءِ وإسكانِ الفاءِ وفتحِ الراءِ، معناه: يُبْغِضُ، يقالُ: فَرِكَتِ المَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَفَرِكَهَا زَوْجُهَا، بكسر الراءِ، يَفْرَكُهَا بفتحِها، أَيْ: أَبْغَضَهَا، والله أعلم.

هداية الحديث:

1) علىٰ العبد أن يكون حاكماً بالعدل وبالقسط؛ فإن أساءت إليك زوجتك فلا تنظر إلىٰ الإساءة في الوقت الحاضر، ولكن انظر إلىٰ الماضي بما فيه من العشرة الطيبة، فهذا يحمل الزوج علىٰ الصفح والعفو.

2) إن الشريعة دعت إلىٰ العدل، والعدل في الحياة الزوجية أن يُوازَن بين السيئات والحسنات، وينظر أيُّهما أعظم وقعاً، فيُغَلّب ما كان أكثر وأشد تأثيراً.

3) ما ذكره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المرأة يكون مع غيرها أيضاً، ممن يكون بينك وبينه معاملة أو صداقة أو ما أشبه ذلك.

4/276 ــ وعن عَمْرِو بن الأحْوَصِ الجُشَمِيِّ رضي الله عنه أنَّهُ سَمعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقولُ بَعْدَ أنْ حَمِد الله تعالىٰ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قال: «أَلا وَاسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذلِكَ إلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشةٍ مُبَيِّنَةٍ، فإن فَعَلْنَ فَاهجُرُوهُنَّ في المَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فإنْ أَطَعْنكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً؟ أَلا إنَّ لَكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ حَقّاً، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً ؟ فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تكْرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ في بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تكْرَهُونَ، أَلا وَحَقهُّنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحسِنُوا إلَيْهنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيحٌ.

قوله صلى الله عليه وسلم: «عَوَان» أَيْ: أسِيرَات، جَمْعُ عَانِيَةٍ، بِالْعَيْنِ المُهْمَلَةِ، وَهِيَ الأَسِيرَةُ، وَالْعَانِي: الأسِيرُ.

شَبَّهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المَرأَةَ في دُخُولها تَحْتَ حُكْم الزَّوْجِ بالأسِيرِ، «وَالضَّرْبُ المُبَرحُّ»: هُوَ الشَّاقُّ الشَّدِيدُ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً» أَيْ: لا تَطْلُبُوا طَريقاً تَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَيْهِنَّ وَتُؤْذُونَهُنَّ بِهِ، والله أعلم.

غريب الحديث:

الفاحشة: هنا عصيان الزوجة لزوجها، بدليل قوله تعالىٰ بعد ذلك: {فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا}.

ألا يوطئن فرشكم من تكرهون: ألاّ يُكرمْن أحداً تكرهونه.

هداية الحديث:

1) علىٰ المرأة ألا تدخل أحداً فراش النوم، وزوجها كاره لذلك، ولا تكرم أحداً يكرهه، ولا تأذن في بيتها لمن يكره، وهذا كله من حقّ الزوج علىٰ زوجته.

2) الزوج هو الذي ينفق علىٰ زوجته وإن كانت غنية؛ لأن للزوج حق القوامة بما ينفق مما رزقه الله تعالىٰ.

فائدة:

مراتب تأديب المرأة ذكرها الله تعالىٰ بقوله: {وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ} فهي ثلاث مراتب:

1) أن يعظها بالحسنى، فإن لم تتعظ انتقل إلىٰ المرتبة الثانية.

2) أن يهجرها في المضجع، ولا يغادره، ويكون الهجر فيه بأن يوليها ظهره أو لا يكلِّمها، ومن فهم أن يغادر مكان النوم فقط فقد غلط في فهم المعنىٰ، فإن لم ينفع هذا الأسلوب انتقل إلىٰ الثالث.

3) أن يضربها ضرباً غير مبرح إن هي استمرت علىٰ العصيان.

5/277 ــ وعن مُعَاويةَ بنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قال: قلت يا رسولَ الله ، ما حقُّ زَوْجَةِ أحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قال: «أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْتَ، وَتكْسُوَهَا إذَا اكْتَسيْتَ، وَلا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلا تُقَبِّحْ، وَلا تَهْجُرْ إلَّا في الْبَيْتِ» حديثٌ حسنٌ رواه أبو داود وقال: معنىٰ «لا تُقَبِّحْ» أي: لا تَقُلْ: قَبَّحَكِ الله.

هداية الحديث:

1) يجب علىٰ الزوج أن ينفق علىٰ زوجته كما يُنفق علىٰ نفسه، فالنفقة علىٰ الزوجة حق واجب علىٰ الزوج.

2) الإذن بالضرب غير المبرح لايكون علىٰ الوجه؛ لأن الوجه أشرف ما في الإنسان، وقد نهىٰ الشارع عن ضرب الوجه.

3) النهي عن التقبيح الحسي، والمعنوي، مثل أن يعيّرها بعيب خَلقي فيها، أو يقول: أنت من عائلة سيئة، أو غير ذلك.

4) الهجر لايكون إلا في البيت، أي لاتهجرها علناً وتُظهر أنك هجرتها، بل الحكمة أن تكون حال الزوجين مستورة، حتىٰ إذا اصطلحا رجع كل شيء إلىٰ مايُرام، دون أن يطلع عليه أحد من الناس، وهذا هو حال الأُسر المُؤْمِنة الموفّقة.

6/278 ــ وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إيْمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِـنِسَائِهِمْ». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.

هداية الحديث:

1) الإيمان يتفاوت ويتفاضل، كما قال الله تعالىٰ: {وَيَزۡدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَٰنٗا}، وكلما عظم خُلُق العبد دل علىٰ قوة إيمانه.

2) خير الناس هم خيارهم لأهلهم.

3) الأقربون هم أولىٰ بالمعروف؛ فإذا كان فيك خير فليكن أهلك هم أول المستفيدين من هذا النفع.

فائـدة:

حسن الخلق يكون مع الله، ومع عباده، فحسن الخلق مع الله _عز وجل_، بأن يرضىٰ العبدُ بشريعة الله، وينقاد إليها مسلماً راضياً مطمئناً بها، وأن يرضىٰ بقدر الله _عز وجل_، وحُسن الخلق مع الناس؛ بكفّ الأذىٰ، وبذل الندى، والصبر علىٰ الأذى.

7/279 ــ وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذُبابٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَضْرِبُوا إمَاء الله»، فَجَاء عُمَرُ رضي الله عنه إلىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ في ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقَدْ أطَافَ بِآلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولئِكَ بخِيَارِكُمْ». رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح.

قوله: «ذَئِرنَ» هُوَ بذَال مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ هَمْزَةٍ مَكسُورَةٍ ثُمَّ رَاء سَاكِنَةٍ ثُمَّ نُونٍ، أَيْ: اجْتَرَأنَ، قوله: «أَطَافَ» أَيْ: أحَاطَ.

غريب الحديث:

إماء الله: يريد بذلك النساء، فيُقال: أمة الله كما يُقال: عبد الله، ويُقال: إماء الله كما يُقال: عباد الله.

هداية الحديث:

1) علىٰ الإنسان ألا يتمادىٰ في ضرب أهله، فإن وُجد سببٌ يقتضي الضرب وإلا فلا يضرب، فيكون الضرب آخر العلاج.

2) من اعتاد ضرب أهل بيته دلّ علىٰ نقصان الخيرية فيه؛ لأن خيار الناس خيارهم لنسائهم.

8/280 ــ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصّالِحَةُ». رواه مسلم.

غريب الحديث:

متاع: شيء يتمتع به، كما يتمتع المسافر بزاده.

هداية الحديث:

1) إذا وُفِّق العبد لامرأة صالحة في دينها وعقلها، فهذا خير متاع الدنيا.

2) المرأة الصالحة خير زاد يُبَلِّغ العبدَ إلىٰ آخرته.

فائـدة:

لما أراد الله تعالىٰ أن يمتنَّ علىٰ عبده زكريا عليه الصلاة والسلام قال: {وَأَصۡلَحۡنَا لَهُۥ زَوۡجَهُ} فمِن فقه العبد أن يسعىٰ في أسباب صلاح زوجته؛ لأن ذلك يصلح البيت كله. ويتحقق ذلك بأمور، منها:

1 ــ أن يستقيم هو علىٰ طاعة الله تعالىٰ، فصلاح الزوج سبب لصلاح الزوجة.

قال صلى الله عليه وسلم: «أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وحجوا واعتمروا، واستقيموا يستقم بكم». رواه الطبراني في (المعاجم الثلاثة) عن سمرة.

2 ــ أن يعلِّمها ويربيها في ظلال العبودية لله تعالىٰ. {مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ} [النحل: 97].

3 ــ أن يديم الدعاء بأن يصلح الله زوجه. {وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ} [الفرقان: 74].

4 ــ أن يصبر علىٰ سوء الخلق العارض من الزوجة {فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ‍ٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا} [النساء: 19].

5 ــ أن يطيب مكسبه، ويتحرىٰ الحلال، فهو سبب للبركة والصلاح، والتوفيق والفلاح. {يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ} [المؤمنون: 51].