اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

128 ــ باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً

1/820 ــ عن عبدِ الله بنِ زيدٍ رضي الله عنهما أَ نَّهُ رأَىٰ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِياً في المَسْجِدِ، وَاضِعاً إحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلىٰ الأخْرَىٰ. متفقٌ عليه.

هداية الحديث:

1) جواز الاستلقاء علىٰ القفا، ووضع إحدىٰ الرجلين علىٰ الأخرىٰ، في وقت الراحة لا عند مجتمع الناس.

2) جواز الاضطجاع والاتكاء ونحوها من هيئة الاستراحة في المسجد، بشرط أن يأمن المستلقي انكشافَ العورة.

فائدة:

ورد في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهىٰ عن وضع إحدىٰ الرجلين علىٰ الأخرىٰ عند الاستلقاء علىٰ الظهر».

قال النووي ــ رحمه الله تعالىٰ ــ في معنىٰ الحديث: «قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعاً إحدىٰ رجليه علىٰ الأخرىٰ محمولة علىٰ حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان علىٰ وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لابأس به ولا كراهة فيه علىٰ هذه الصفة... والله أعلم». (شرح صحيح مسلم).

2/821 ــ وعن جَابر بن سَمُرةَ رضي الله عنه قال: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا صَلَّىٰ الْفَجْرَ تَرَبَّعَ في مَجْلِسِهِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ» حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيدِ صحيحة.

3/822 ــ وعن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفِنَاءِ الكَعْبَةِ مُحْتَبِياً بِيَدَيْهِ هَكَذا، وَوَصَفَ بيدَيْهِ الاحْتِبَاءَ، وَهُوَ القُرْفُصَاءُ». رواه البخاري.

4/823 ــ وعن قَيْلَةَ بنتِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنها قالت: رَأيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَاعِدٌ القُرْفُصاءَ، فَلَمَا رَأَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم المُتَخَشِّعَ في الجِلْسَةِ أُرعِدْتُ مِنَ الفَرَق. رواه أبو داود، والترمذي.

5/824 ــ وعنِ الشَّرِيد بنِ سُوَيدٍ رضي الله عنه قال: مَرَّ بي رسولُ الله وَأَنا جَالِسٌ هكَذا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ اليُسْرَىٰ خَلْفَ ظَهْرِي، وَاتَكَأْتُ عَلىٰ أَلْيَةِ يَدِي، فقال: «أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِم؟». رواه أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ.

غريب الحديث:

حسناء: بيضاء.

الاحْتِبَاء: جِلسة المحتبي أن يقيم فخذيه وساقيه، ويجعل يديه مضمومتين علىٰ الساقين.

الفَرَق: الخوف.

أَلْيَة: اللحمة التي في أصل الإبهام وما تحته.

هداية الأحاديث:

1) جواز أن يقعد الإنسان متربّعاً ومحتبياً، فهذا من التوسعة علىٰ الناس.

2) أهل الإيمان بهيئتهم يَخَافهم غيرهم ويهابهم، فلِمَ لا يهابنا عدُّونا؟ إن سبب ذلك الوهن: حب الدنيا، وكراهية الموت! فهل من عودة لتحريك الإيمان في الأُمة؟!

3) يُنهىٰ عن قعدة المغضوب عليهم؛ بأن تُجعل اليد من خلف الظهر، ويُجعل بطن الكف علىٰ الأرض ويُتكأ عليها.

تنبيــه:

نهت الشريعة عن التشبّه بالأمم الكافرة عموماً، ومن ذلك: النهي عن التشبّه بالمغضوب عليهم، وهم اليهود، فهذه الأمة المحمدية المرحومة، عليها أن تتميز في كلّ شيء، حتىٰ في جلستها.