اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

139 ــ باب استحباب السلام إذَا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه

1/869 ــ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا انتهىٰ أحَدُكُم إلَىٰ المَجْلس فَلْيُسَلِّمْ، فإذا أرَادَ أنْ يقومَ فَلْيُسلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأولىٰ بأحقَّ منَ الآخرَة». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

هداية الحديث:

1) من كمال الشريعة أنها جعلت المبتدىٰ والمنتهىٰ عَلَىٰ حد سواء، وهذا من عدل الشريعة.

2) حثَّ الشارع عَلَىٰ كثرة الأجر والثواب بالسلام أولَ المجلس وآخرَه.

فائدة:

السلام عند الانصراف من المجلس أدب نبوي متروك في كثير من المجالس، وأحقُّ من يقوم بإحيائه هم أهل العلم وطلَّابه، فينبغي لهم إذا دخلوا علىٰ المجالس أن يسلموا، وكذلك إذا خرجوا، فليست الأولىٰ بأحق من الأخرىٰ.

وكذا الرجل يوصَى إذا دخل علىٰ أهله أو خرج أن يسلم عليهم.

فعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بُني إذا دخلتَ على أهلكَ فسلِّم تكن بركة عليك وعلىٰ أهل بيتك». رواه الترمذي.