1/913ــ عن عمرانَ بنِ الحُصَيْن رضي الله عنهما أنَّ امرأةً من جُهَيْنَةَ أتَتْ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، وهيَ حُبْلىٰ منَ الزِّنَا، فقالت: يارسولَ الله، أصَبْتُ حَدّاً، فأقمْهُ عليَّ، فَدَعَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وليَّهَا، فَقَالَ: «أحْسِنْ إليْهَا، فإذَا وَضَعَتْ فَأتني بهَا» فَفَعَلَ، فَأمَرَ بهَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَشُدَّت عليها ثيَابُهَا، ثُمَّ أمَرَ بها فَرُجمتْ، ثُمَّ صَلَّىٰ عليها. رواه مسلم.
شُدت: أي رُبطت لئلا تنكشف.
1) الوصية بمن قرب موته أن يتولاه أهله بالإحسان إليه والرفق به.
2) الزاني إذا أقرّ، وهو عاقل، لا اشتباه في حاله ، فإنه يؤخذ بإقراره بالزِّنا ، ويقام عليه الحد.
3) يُشترط في إقامة الحد ألاّ يتعدّىٰ الضّررُ إلَىٰ غير المحدود، لأنها لو رُجمت وهي حامل لمات الذي في بطنها، وهذا من إحسان الشريعة وعدلها.
4) الحدود إذَا أُقيمت فإن صاحبها يبرأ منها، لذلك صلَّىٰ عليها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
5) رحمة الشريعة بالمؤمنين، والتماس الرُّخَص والأعذار لهم {وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي ٱلدِّينِ مِن حَرَج}.