اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

154 ــ باب الكفّ عن ما يرى من الميت من مكروه

1/928ــ عن أبي رافعٍ أسلمَ مولىٰ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن غَسَّل ميتاً فَكَتَمَ عَلَيْه، غَفَرَ اللهُ لَهُ أربعينَ مرَّةً». رواه الحاكم وقال: صحيح علىٰ شرط مسلم.

هداية الحديث:

1) إنَّ كتمان ما يُرىٰ من الميت من المكروهات سبب لغفران الذنوب.

2) جواز الإخبار بما يرىٰ من محاسن الميت، لأنه إذَا كُره إظهار المعايب والعورات فإظهار المحاسن من المندوبات.

3) يُستحب لمن يباشر أمر تغسيل الموتىٰ أن يكون من أهل الخير المتصفين بالصفات الحميدة.

فائدة:

الذي يُرىٰ من مكروهات الميت نوعان:

الأولىٰ: ما يتعلق بحاله.

الثانية: ما يتعلق بجسده.

أمّا ما يتعلق بحاله؛ فكأن يرىٰ عَلَىٰ الميت شيئاً من سوء الخاتمة.

وأما ما يتعلق بجسده؛ فكأن يرىٰ عيباً خَلْقياً مثل البرص أو آفة جسدية، فالمستحب في كلا الحالين ألا يذكر شيئاً، لينال ثواب غفران الذنب وستره، كما روىٰ ذلك أبو أمامة رضي الله عنه يرفعه إلىٰ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «من غَسَّلَ ميتاً فسَتَرَهُ، سَتَرَهُ اللهُ من الذنوب، ومن كفَّن مسلماً، كساه اللهُ من السندس» رواه الطبراني في المعجم الكبير.