وَقَدْ سَبَقَ فَضْلُ التَّشْييعِ.
1/929ــ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهدَ الجنَازَةَ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيها فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهدَها حَتَّىٰ تُدْفَنَ فلهُ قِيرَاطَان» قيلَ: وَمَا القيرَاطَان؟ قَالَ: «مثلُ الجَبَلَين العَظيمَيْن». متفق عليه.
2/930ــ وعنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن اتَّبعَ جنَازَةَ مُسْلِمٍ إيمَاناً واحتساباً، وكان مَعَهُ حَتَّىٰ يُصَلِّىٰ عليها ويُفْرغَ مِنْ دَفْنها، فإنَّه يَرْجعُ من الأجر بقِيرَاطَيْن؛ كلُّ قِيرَاط مثلُ أُحُد، وَمَنْ صلَّىٰ عَلَيْها، ثُمَّ رَجَعَ قبْلَ أنْ تُدْفَنَ، فإنَّهُ يرجعُ بقِيرَاط». رواه البخاري.
قِيراط: فسّرها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «كل قيراط مثل أحُد»، أي: قدر عظم الأجر مثل جبل أحد.
1) تشييع الجنازة من حق المسلم عَلَىٰ المسلم، وفيها عِظة وعِبرة للحي، فهي قضاء لحقّ المسلم وعبرة للمشيِّع.
2) البشارة بالأجر العظيم لمن مشىٰ في الجنازة وانتظر دفنها، مع قَصْدِ أن يكون عمله إيماناً بالله، واحتساباً لثوابه.
3) فضل الله تَعَالَىٰ عَلَىٰ المخلصين، فقد رتب لهم الأجر العظيم، عَلَىٰ العمل القليل.
2/931ــ وعن أم عطيّةَ رضي الله عنها قالت: نُهينا عن اتِّباع الجنائز، ولم يُعزم علينا. متفق عليه.
«ومعناه»: ولم يُشدَّد في النهي كما يُشدَّد في المحرمات.
1) المتفرد بالأمر والنهي في التشريع هو الوحي المنزل علىٰ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإذا قَالَ الصحابي: «نُهينا» فالمعنىٰ نهانا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
2) كراهية اتباع النساء الجنائز.
3) إذَا حصلت مفسدة من اتباع المرأة الجنائز، كالنياحة واللطم، أو الاختلاط بالرجال، أو حصول الفتنة بمشاركتها بتشييع الجنازة، فإنَّ هذا الاتباع يصير من المحرمات.