اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

167 ــ باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه

1/958ــ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لو أنَّ النَّاسَ يعلمُونَ من الوَحدة ما أعْلَمُ ما سَارَ راكبٌ بليلٍ وَحْدَهُ». رواه البخاري.

2/959ــ وعن عمرو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الرَّاكبُ شيطانٌ، والرَّاكبَان شَيطَانَان، والثَّلاثةُ رَكبٌ».

رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

هداية الأحاديث:

1) استحباب الرفقة في السفر، وألاّ يسافر العبد وحده.

2) الحذر من سفر الوحدة يكون بالأسفار التي لا يوجد فيها ذاهب وآتٍ، وأما الخطوط العامرة اليوم بالمسافرين فهذا ليس من سفر الرجل وحده، فلا يدخل في النهي.

3/960ــ عن أبي سعيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما قالا: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ في سفرٍ فَلْيُؤمِّرُوا أحَدَهم». حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن.

هداية الحديث:

1) الحكمة من الإمارة في السفر القيام بمصالح الرفقة، حَتَّىٰ لا يصير أمرهم فوضىٰ.

2) أمير السفر تجب طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر، أما الأمور الخاصة بالإنسان مما لا تتعلق بأمور السفر فلا تجب طاعته.

3) علىٰ الأمير أن يشاور رفاقه فيما يهمّهم من مصالح السفر، ولا يستبد برأيه دونهم. اتباعاً لوصية القرآن: {وَأَمرُهُم شُورَىٰ بَينَهُم}.

4/961ــ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خيرُ الصَّحَابةِ أرْبعةٌ، وخَيْرُ السَّرايا أرْبعُمائة، وخيرُ الجُيُوشِ أرْبَعَةُ آلافٍ، ولَنْ يُغْلَبَ اثنا عشرَ ألفاً من قلَّة». رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن[9].

[9]() الحديث إسناده ضعيف.

غريب الحديث:

الصحابة: بمعنىٰ الأصحاب والرفقاء.

السرايا: هي القطعة من الجيش.

هداية الحديث:

1) خير الأصحاب ما تعاونوا في القيام بمصالحهم في الحضر والسفر.

2) كثرة الأعداد ليست هي أساس النصر ، بل العبرة بصدق الإيمان والصبر.

تنبـيــه:

هذا الحديث ضعّفه بعض علماء الحديث من جهة إسناده. وأيضاً فيه مخالفة لظاهر قوله تعالىٰ: {فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَة صَابِرَة يَغلِبُواْ مِاْئَتَينِ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلف يَغلِبُوٓاْ أَلفَينِ بِإِذنِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ}. قال ابن كثير في (تفسيره): «فكانوا إذا كانوا علىٰ الشطر من عدوهم لم يَسَعْ لهم أن يفرّوا منهم، وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم، وجاز لهم أن يتحوَّزُوا عنهم» انتهىٰ.

وظاهر الحديث الذي في الباب أنه لا يجوز لهم التحوّز إذا كان عددهم اثني عشر ألفاً، مهما كان عدد عدوهم، وهذا يخالف ظاهر الآية.

وأيضاً: يُؤَكِّد ضعفَ معنىٰ الحديث ما ورد عن ابن عباس ــ راوي الحديث ــ قال: «من فَرَّ من اثنين فقد فَرَّ، ومن فَرَّ من ثلاثة فلم يَفِرَّ». رواه الطبراني في (المعجم الكبير).