اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

221 ــ باب فضل السحور وتأخيره مَا لَمْ يخش طلوع الفجر

1/1229 ــ عَنْ أنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا ، فإنَّ في السُّحُور بركةً». متفق عليه.

هداية الحديث:

1) إنَّ في السحور بركة، أعظمها: امتثال أمر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم كله خير، ومن بركته: قوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بغداء السُّحور؛ فإنه هو الغداء المبارك» رواه أحمد، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ وملائكتَه يصلُّون علىٰ المُتسحِّرين» رواه ابن حبان في صحيحه. ومن بركته: مخالفة صيام أهل الكتاب، فمخالفتهم من أعظم مقصود الشريعة.

2) أكلة السحور معونة للعبد علىٰ العبادة والطاعة خلال النهار.

2/1230 ــ وعن زيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه قال: تَسَحَّرْنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قُمْنا إلىٰ الصّلاةِ. قِيل:كَمْ كان بَيْنَهُمَا؟ قالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. متفقٌ عليه.

هداية الحديث:

1) من السنة تأخير السحور تأخيراً بالغاً إلىٰ قُبيل وقت الفجر.

2) الحث علىٰ تقديم صلاة الفجر، وعدم التأخر بإقامتها متىٰ مَا تبين الفجر.

3/1231ــ وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنان: بلالٌ، وابنُ أمِّ مكْتُوم. فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بلالاً يؤذِّنُ بليلٍ، فكُلُوا واشربوا حَتَّىٰ يُؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتُوم» قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يَنْزِلَ هذا وَيَرْقَىٰ هذا، متفقٌ عليه.

هداية الحديث:

1) الأذان الأول لا يمنعُ العبدَ من تناول طعام السحور، بل العبرة بالأذان الثاني، وهو أذان الفجر.

2) مقدار ما بين الأذانَيْن بقدر مَا يتسع للأكل والشرب، فرواية «ينزل هذا ويرقىٰ هذا..» المراد منها: تقارب الوقت بين نزول الأول، وصعود الثاني، وأن بينهما وقت يسير.

تنبيـه:

شاع في بعض البلاد ــ مثل بلادنا الشامية ــ تسمية الأذان الأول: (أذان الإمساك)، وهي تسمية خاطئة، سببت إمساك بعض الناس عن الطعام والشراب بمجرد سماعهم للأذان الأول، وهذا خلاف السنة النبوية في استحباب تأخير السحور جدّاً إلىٰ دخول أذان الفجر. وفيه ترك للرخصة والمنة الإلهية لعباده: {وكُلُواْ وَٱشرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلخَيطُ ٱلأَبيَضُ مِنَ ٱلخَيطِ ٱلأَسوَدِ مِنَ ٱلفَجرِۖ} فالحكمة من الأذان الأول حتى يُوقظ النائم، ويُرجع القائم، والله أعلم.

4/1232 ــ وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فصلُ مَا بين صيامِنا وصِيامِ أهلِ الكتابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ». رواه مسلم.

هداية الحديث:

1) إنَّ حصول الفرقان بين أهل الإيمان وأهل الكفران من اليهود والنصارىٰ، أمر مطلوب في الشرع.

2) السحور بركة، ومن بركته: أن يفرق بين صيام المسلمين وصيام غير المسلمين.