1/1242ــ عَنْ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذا نَسِيَ أَحَدُكمْ فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». متفق عليه.
1) فعل الناسي لا يؤاخَذ عليه، ولا يترتب عليه فساد العبادة، لأنه لَمْ يتعمد ذلك.
2) رحمة الله تَعَالىٰ بعباده، فلَمْ يحمّلهم مَا لا طاقة لهم به.
من حق الناسي علىٰ أخيه الذاكر أن ينبّهه ، فلو رأيت صائماً يأكل وجب عليك أن تذكّره، ولهذا قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة: «وإذا نسيتُ فذكّروني».
كما لو رأيت إنساناً يصلِّي منحرفاً عَنْ القبلة وجب عليك أن تخبره.
2/1243ــ وعن لقيطِ بنِ صبرةَ رضي الله عنه قَالَ: قلتُ: يارسولَ الله، أخبرني عَنِ الوُضُوء؟ قَالَ: «أَسْبغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابعِ، وَبَالغْ في الاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تكُونَ صَائماً». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
أسبغ: الإسباغ بمعنىٰ الإتمام، يعني توضأ وضوءاً كاملاً.
خلّل: التخليل: إدخال الماء بين الأصابع، لاسيما أصابع الرجلين.
1) المبالغة في الاستنشاق سُنة إلا في حالة الصوم، لأنه يُخشىٰ علىٰ الصائم من دخول الماء في جوفه.
2) إن وصول الماء إلىٰ الجوف عَنْ طريق الأنف كوصوله عَنْ طريق الفم، كلاهما يفطر الصائم.
3/1244 ــ وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يدركُهُ الفَجْرُ وهُوَ جُنُبٌ من أهْلِهِ، ثُمَّ يغْتَسلُ ويصُومُ. متفق عليه.
4/1245ــ وعن عائشةَ وأمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما قالتا: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، يُصبحُ جُنُباً من غيرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ. متفق عليه.
1) يجوز للجنب أن يبدأ الصوم، وإن لَمْ يغتسل إلا بعد طلوع الفجر.
2) الأصل في أفعال النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنها حجة، وهي تشريع للأمة، ولا يقال: إنها خصوصية لَهُ إلا إذا دلت الأدلة علىٰ ذلك.
3) فضيلة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن؛ حين نَقَلْن بصدق وأمانة مَا يجري في بيوتهن، مما يتعلق به أحكام شرعية للأمة.