وَالأَفضلُ صوُمُها في الأيامِ البِيضِ، وهِيَ: الثالِثَ عشَرَ، والرابعَ عَشَرَ، والخامِسَ عشَرَ. وقِيلَ: الثاني عشرَ، والثالِثَ عشَرَ، والرابعَ عَشَرَ والصحيحُ المَشهُورُ هوَ الأَوَّلُ.
1/1258ــ وعن أبي هُريرةَ، رضي الله عنه قالَ: «أَوْصاني خَلِيلي صلى الله عليه وسلم بِثلاثٍ:صيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِن كلِّ شَهرٍ، وَرَكعَتَي الضُّحىٰ، وَأَن أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أنامَ». مُتفقٌ عليهِ.
2/1259ــ وعن أبي الدّرداءِ رضي الله عنه قَالَ: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ لن أدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ؛ بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ مِن كلِّ شهرٍ، وصَلاةِ الضُّحىٰ ، وبأن لا أنامَ حَتَّىٰ أوترَ. رواه مسلم.
3/1260ــ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «صومُ ثلاثةِ أيَّامٍ من كُلِّ شهرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه». متفق عليه.
4/1261ــ وعن معاذةَ العدويّةِ أنَّها سألتْ عائشةَ رضي الله عنها: أكانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يصومُ من كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ؟ قالت: نعمْ، فقلتُ: من أيِّ الشَّهر كَانَ يصومُ؟ قالتْ: لَمْ يكُنْ يُبالي مِن أيِّ الشَّهرِ يَصُومُ. رواه مسلم.
5/1262ــ وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا صُمْتَ من الشَّهْر ثلاثاً فَصُمْ ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ ، وخمْسَ عشرةَ». رواه الترمذيُّ وقالَ: حديثٌ حسن.
6/1263ــ وعنْ قتادَةَ بنِ مِلحَانَ رضي الله عنه قالَ: كانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ البيضِ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رواهُ أبو داودَ.
7/1264ــ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يفطرُ أيَّامَ البيضِ في حَضَرٍ ولا سَفَرٍ». رواه النسائي بإسناد حسن.
1) صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر كله، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها.
2) صيام أوسط الشهر ــ ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ــ أفضل مَا يكون في الصوم، لأنه هدي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الغالب.
3) فضيلة صحابة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في محافظتهم علىٰ وصايا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياتهم.