اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

275 ــ باب تحريم الطَعْن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

قَالَ الله تَعَالىٰ: {وَٱلَّذِينَ يُؤذُونَ ٱلمُؤمِنِينَ وَٱلمُؤمِنَٰتِ بِغَيرِ مَا ٱكتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحتَمَلُواْ بُهتَٰنا وَإِثما مُّبِينا} [الأحزاب: 58].

1/1578 ــ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اثْنَتَان في النَّاسِ هُمَا بهمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسبِ، والنِّيَاحَةُ علىٰ المَيِّتِ». رواه مسلم.

غريب الحديث:

النياحة: رفع الصوت عند مصيبة الموت بالعويل والصراخ.

هداية الحديث:

1) إن الطعن في النسب، والنياحة علىٰ الأموات، من أعمال الكفر، وأخلاق أهل الجاهلية، التي يجب الابتعاد عنها.

2) الناس مؤتمنون علىٰ أنسابهم، فلا يجوز الطعن فيها.