اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

276 ــ بابُ النّهي عن الغشّ والخداع

قَالَ الله تَعَالىٰ: {وَٱلَّذِينَ يُؤذُونَ ٱلمُؤمِنِينَ وَٱلمُؤمِنَٰتِ بِغَيرِ مَا ٱكتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحتَمَلُواْ بُهتَٰنا وَإِثما مُّبِينا} [الأحزاب: 58].

1/1579 ــ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». رواه مسلم.

وفي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَىٰ صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: «مَا هذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟» قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «أَفَلا جَعَلْتَه فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّىٰ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

غريب الحديث:

ليس منا: ليس من هدينا وطريقتنا.

صُبْرَة: كومة.

السماء: المطر.

هداية الحديث:

1) من أخلاق أهل الإسلام في بيعهم إظهار جميع أوصاف السلعة، حتىٰ تبرأ ذمة البائع، ولا يُخدع المشتري.

2) تحريم الغش والخداع للمسلمين، ففاعل ذلك مستحق للإثم والعقوبة.

2/1580ــ وعنهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَنَاجَشُوا».متفقٌ عليه.

3/1581ــ وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَىٰ عن النَّجَش. متفقٌ عليه.

غريب الحديث:

النجش: الزيادة في ثمن السلعة ليخدع غيره.

هداية الأحاديث:

1) تحريم رفع أسعار السلع بقصد الغش والخديعة والإيقاع بالمشترين.

2) نهت الشريعة عن البيوع التي تسبب العداوة والبغضاء بين أهل الإيمان، وهذا من محاسن التشريع الإسلامي.

4/1582ــ وعنهُ قَالَ: ذَكَرَ رجلٌ لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه يُخْدَعُ في البُيُوع؟ فَقَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بايَعْتَ فَقُلْ: لا خلابَةَ». متفق عليه.

«الخلابة» بخاء معجمة مكسورة وباء موحدة: وهي الخديعة.

هداية الحديث:

1) تحريم الخديعة في البيوع، لأنها ليست من أخلاق المسلمين.

2) إظهار رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة، حين علّم الجاهل، ولم يقل له: «إن القانون لا يحمي مغفلاً»!.

فائدة:

في الحديث جواز البيع بشرط الخيار؛ أي: يشترط المشتري مثلاً: إذا وجد في السلعة عيباً أن يردها علىٰ بائعها.

5/1583ــ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امرئٍ، أوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ منَّا». رواه أبو داود.

«خَبَّبَ» بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة: أي أفسده وخدعه.

هداية الحديث:

1) إفساد أحد الزوجين علىٰ الآخر ليس من هدي دين الإسلام.

2) نهت الشريعة عن كل ما يفسد الودّ بين الخلطاء ممن تجمعهم رابطة ما، فما أعظمه من دين لو امتثله المسلمون!

تنبيـه:

من هذا الحديث نعلم ضلال بعض الأشرار وسوء أعمالهم، عندما يأتون السحرة والمشعوذين، ليفسدوا بين الأزواج، ويقطعوا الأرحام، فيجب التحذير من هؤلاء الضُلاَّل، لأنهم سبب في تفكك الأمة، وضياع كثير من البيوت.