قَالَ الله تَعَالىٰ: {إِنَّمَا ٱلنَّجوَىٰ مِنَ ٱلشَّيطَٰنِ} [المجادلة: 10].
1/1598ــ وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلا يَتَنَاجَىٰ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ». متفقٌ عليه.
ورواه أبو داود، وَزَادَ: قَالَ أَبُو صَالحٍ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: فأرْبَعَةً؟ قَالَ: لا يَضُرُّكَ.
ورواه مالك في «المُوَطَّأ»: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كُنْتُ أنَا وَابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقبَةَ الَّتي في السُّوقِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّىٰ كُنَّا أَرْبَعَةً، فقالَ لي وَللرَّجُلِ الثّالِثِ الَّذِي دَعَا: اسْتَأْخِرَا شَيْئاً، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا يَتَنَاجَىٰ اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».
2/1599 ــ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَىٰ اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّىٰ تَخْتَلِطُوا بالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذلِكَ يُحْزِنُهُ». متفقٌ عليه.
1) النهي عن النجوىٰ بين اثنين دون الثالث علىٰ سبيل التحريم، لأن ذلك من إيذاء المؤمنين، ويدخل في ذلك عدم تناجي ثلاثة دون الرابع، وأربعة دون الخامس، ونحوهم، إن كان المنفرد يحزنه ذلك.
2) جواز التناجي في حال الاختلاط بالناس.
3) إظهار شمول دين الإسلام لكل جوانب الحياة بتوجيهاته، وإرشاداته، وآدابه. فهو لم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة البشر إلا أحصاها وبيّنها ووضحها، فاهنأ أخي بامتثال شرائع ديننا العظيم.