1/1612 ــ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ كَالكَلبِ يَرجعُ في قَيْئِهِ». متفقٌ عليه.
وفي رِوَايَةٍ: «مَثَل الَّذِي يَرجعُ في صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ، ثمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ».
وفي روايةٍ: «العائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ في قَيئِهِ».
1613ــ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: حَمَلْتُ عَلىٰ فَرسٍ في سَبِيلِ الله فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَه، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لا تَشْتَرِهِ، وَلا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ وَإن أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيْئِهِ». متَّفَقٌ عليه.
قوله: «حَمَلْتُ عَلىٰ فَرَسٍ في سَبِيلِ الله» مَعْنَاهُ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلىٰ بَعْضِ المُجَاهِدِينَ.
1) لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، لأن ما أخرجه لله تعالىٰ يجب ألا يعود فيه.
2) بيع الهبة أو الصدقة للواهب منهي عنه، لأن العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه، وهذا من ضرب المثال؛ للتنفير من هذا الفِعال، وليس لنا مثل السوء.
في الحديث تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد قبضهما، ويستثنىٰ من هذا: عطية الوالد لابنه لقوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يُعطي ولده» رواه أبو داود.