1/1638ــ عَن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ القَزَعِ. متفق عليه.
2/1639 ــ وعنه قَالَ: رأىٰ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صبيّاً قد حُلقَ بعضُ شعر رأسه وتُركَ بعْضُهُ، فَنهَاهُمْ عَن ذلكَ، وقال: «احْلقُوهُ كُلَّهُ، أو اترُكُوهُ كلَّهُ».
رواه أبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ عَلىٰ شَرْطِ البُخَارِي وَمسلمٍ.
القزع: حلق بعض الرأس وترك الباقي.
1) النهي عن حلق قسم من الرأس وترك الآخر، ومن الحكمة في ذلك أن فيه تشويهاً ومُثلةً للرأس، وظلماً وخروجاً عن العدل.
2) إنَّ الشرع ما نهىٰ عن شيء إلا وأرشد إلىٰ ما هو أنفع للعبد وأفضل؛ فنهىٰ عن القزع، وأرشد إلىٰ حلق الشعر كله أو تركه كله.
قال الحافظ ابن القيم ــ رحمه الله تعالىٰ ــ في كتاب (تحفة المودود في أحكام المولود):
«والقزع: أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه، قال شيخنا: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل؛ فإنه أمر به حتىٰ في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق رأسه ويترك بعضه، لأنه ظلم للرأس حيث تُرك بعضه كاسياً وبعضه عارياً، ونظير هذا أنه صلى الله عليه وسلم «نهىٰ عن الجلوس بين الشمس والظل»، فإنه ظلم لبعض بدنه، ونظيره: «نهىٰ أن يمشي الرجل في نعل واحدة، بل إمّا أن ينعلهما أو يحفيهما».
والقزع أربعة أنواع:
أحدها: أن يحلق من رأسه مواضع من هاهنا وهاهنا، مأخوذ من تقزّع السحاب وهو تقطّعه.
الثاني: أن يُحلَق وسطه ويُترَك جوانبه، كما يفعله شمامسة النصارىٰ.
الثالث: أن يُحلَق جوانبه ويُترَك وسطه، كما يفعله كثير من الأوباش السَّفِلَة.
الرابع: أن يُحلَق مقدَّمَهُ ويُترَك مُؤخَّرَهُ.
وهذا كله من القزع، والله أعلم». انتهىٰ كلامه.
3/1640 ــ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ رضي الله عنه ثَلاَثاً، ثُمَّ أَتاهُمْ، فَقَالَ: «لا تَبْكُوا عَلَىٰ أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ»، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بِنَا كَأنَّا أَفْرُخٌ، فَقَالَ: «ادْعُوا لِيَ الحَلاَّقَ» فَأَمَرَهُ، فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا. رواهُ أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ البُخَارِيِّ ومُسْلِمٍ.
أفرخ: جمع فرخ، وهو ولد الطائر.
1) حلق الرأس يُعبَّر به عن إزالة الحزن العارض، والتفاؤل بالسرور.
2) لا يجوز الزيادة في البكاء علىٰ الميت فوق الثلاث ليالٍ.
حلق النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رؤوسهم، لأن أمهم شغُلت بالمصيبة عن ترجيل شعورهم وغسل رؤوسهم، فأصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم، وهذا من رحمته بآله وأهله صلوات الله وسلامه عليه.
4/1641 ــ وعن عليٍّ رضي الله عنه قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ تَحلقَ المرأةُ رأسَهَا[12].
1) النهي عن حلق شعر المرأة، صغيرةً كانت أم كبيرةً إلا لحاجة.
2) إن قصّ المرأة شعرها بما يشبه شعر الرجال يُعتبر من التشبه المنهي عنه.