قَالَ الله تَعَالىٰ: {إِن يَدعُونَ مِن دُونِهِۦ إِلَّا إِنَٰثا وَإِن يَدعُونَ إِلَّا شَيطَٰنا مَّرِيدا * لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبا مَّفرُوضا * وَلَأُضِلَّنَّهُم وَلَأُمَنِّيَنَّهُم وَلَأمُرَنَّهُم فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلأَنعَٰمِ وَلَأمُرَنَّهُم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلقَ ٱللَّهِ} الآية [النساء: 117 ــ 119].
1) إن تغيير خلق الله _عز وجل_ من مُضِلاّت الشيطان للإنسان .
2) الشيء المحرم في تغيير خلق الله ما كان في غير المأذون به شرعاً، مما هو طاعة للشيطان، أمّا المأذون فيه، كنتف الإبط، وقص الشعر، والشارب ،ونحوه فإنه مشروع.
1/1642 ــ وَعَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ ابْنَتِي أَصابَتْهَا الْحَصْبَةُ، فَتَمَرقَ شَعْرُهَا، وَإنِّي زَوَّجْتُهَا، أَفَأَصِلُ فِيهِ ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالمَوصُولَةَ». متفقٌ عليه.
وفي روايةٍ: «الْوَاصِلَةَ، وَالمُسْتَوْصِلَةَ».
قَوْلُها: «فَتَمَرَّقَ» هو بالرَّاءِ، ومَعناه: انْتَثَرَ وَسقَطَ. وَالْوَاصِلَةُ: الَّتي تَصِلُ شَعْرَهَا، أو شَعْرَ غيرها بشَعْرٍ آخَرَ. «وَالمَوْصُولَةُ»: الَّتي يُوصَلُ شَعْرُهَا. «وَالمُسْتَوْصِلَةُ»: الَّتي تَسْأَلُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ لَها.
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها نَحْوُهُ، متفقٌ عليهِ.
2/1643ــ وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَنّهُ سَمعَ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه عَامَ حَجَّ عَلَىٰ المِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ في يَدِ حَرسِيٍّ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟! سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَىٰ عَنْ مِثْلِ هذِهِ، وَيَقُولُ: «إنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخذَ هذه نِسَاؤهُمْ». متفقٌ عليه.
قُصّة: خصلة من الشعر.
حرسي: غلام الأمير كالشرطي.
1) تحريم وصل الشعر، ومن ذلك ما يسمىٰ (الباروكة)، فهذا الفعل من الكبائر، لورود اللعن عليه، فأين الرجال من نسائهم وهنَّ يرتكبن كبائر الذنوب؟!
2) إن وصل الشعر من أعمال اليهود المغضوب عليهم، فالحذرَ الحذرَ من سلوك طريقهم، والتشبه بأفعالهم، «فمن تشبه بقوم فهو منهم».
3/1644 ــ وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوشِمَةَ». متفقٌ عليهِ.
4/1645 ــ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله» فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ في ذلِكَ، فَقَالَ: وَمَالي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في كِتَابِ الله؟! قَالَ الله تَعَالَىٰ: {وَمَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُم عَنهُ فَٱنتَهُواْ} [الحشر: 7]. متَّفق عليه.
«المُتَفَلِّجَةُ»: هي الَّتي تَبْرُدُ مِنْ أَسْنَانِهَا لِيَتبَاعَدَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَلِيلاً، وَتُحَسِّنُهَا، وَهُوَ الْوَشْر، وَالنَامِصَةُ: هِيَ الَّتي تَأْخُذُ مِنْ شَعَرِ حَاجِبِ غَيْرِهَا، وَتُرقِّقُهُ لِيَصِيرَ حَسَناً، وَالمُتَنَمِّصَةُ: الَّتي تَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلُ بِهَا ذلِكَ.
1) تحريم الوصل والوشم والنمص والتفليج، وبيان أن الفاعل والمفعول به كلاهما ملعون.
2) الإعلام بأن حجية السنة ثابتة بالكتاب، ولذلك استدل ابن مسعود رضي الله عنه علىٰ حجيتها بقوله تعالىٰ: {وَمَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُم عَنهُ فَٱنتَهُواْ}.