اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

297 ــ باب النهي عَن نتف الشيْب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه

1/1646 ــ عَن عمرو بن شعيب، عَن أبيه، عَن جده رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاتَنْتفُوا الشَّيبَ، فإنَّه نورُ المُسلمِ يومَ القيامةِ». حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي، قال الترمذي: هو حديث حسن.

هداية الحديث:

1) النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، لأن الشيب يشهد للعبد يوم القيامة.

2) الشيب نور للمؤمن في الآخرة، ووقار وهيبة في الدنيا.

2/1647 ــ وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من عملَ عملاً ليسَ عليه أمرُنا فهُوَ ردٌّ». رواهُ مسلم.

هداية الحديث:

1) المحدَثات في الدين كلها من البدع، وهي كل عمل علىٰ خلاف سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سنة خلفائه المهديين الراشدين.

2) من دلائل فقه العبد الحرصُ علىٰ تتبع هدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسُنَّتِه، وعدم مخالفة أمره، لأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

تنبيـه:

قد نَهْىٰ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أمتَه عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، ويدخل في ذلك النهي: تحريم نتف اللحية عند أول ظهورها ولو لم تكتمل، فكيف بمَن أكرمه الله تعالىٰ وجمّله وأكمل رجولته بلحية كاملةً، فيعمد إلىٰ حلقها؟! أليس هذا العمل يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»؟! فما أحسن صنيع المصنف النووي ــ رحمه الله تعالىٰ ــ حيث أورد حديث عائشة رضي الله عنها تحت ترجمة الباب؛ لينبّه علىٰ أن نتف الشيب واللحية أو حلقها خلاف هدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.