اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

298 ــ باب كراهة الاستنجاء باليمين ومسّ الفرج باليمين من غير عذر

1/1648 ــ عَن أبي قتادةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا بالَ أحدُكُمْ فلا يأخُذنَّ ذَكَرَهُ بِيمينه، ولا يَسْتَنْجِ بِيمينِهِ، ولا يَتَنَفَّسْ في الإناءِ». متفقٌ عليه.

وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.

هداية الحديث:

1) النهي عن إزالة النجس باليمين، وعن مس الفرج باليمين أثناء التبوّل، وعن التنفس في الإناء أثناء الشرب.

2) بيان عظمة هذا الشرع في آدابه وإرشاداته؛ حين حث علىٰ كل ما يحفظ صحة العبد في بدنه وقلبه، ونهىٰ عن كل ما يضره في ذلك.

فالدِّينُ جاء لسعادةِ البَشَــرْ ولانتفاءِ الشَّرِّ عنهم والضَّرَرْ

فكــلُّ أمــرٍ نافعٍ قد شَــرَعَهْ وكـلُّ ما يَضُــرُّنا قــد مَـنَـعَـــهُ