1/1649 ــ عَن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَمْشِ أحدُكُم في نعلٍ واحدةٍ، لِيَنعلْهُما جميعاً، أو لِيَخلعْهُما جميعاً».
وفي رواية: «أو ليُحْفِهما جميعاً». متفقٌ عليه.
2/1650 ــ وعنه قَالَ: سمعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذَا انقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحَدِكُمْ، فلا يمشِ في الأخرىٰ حَتَّىٰ يصلحَهَا». رواه مسلم.
لينعلْهما: ليلبسهما.
الشِّسْع: أحد سيور النعل يُدخل بين الإصبعين.
1) النهي عن المشي وإحدىٰ الرجلين في نعل والأخرىٰ حافية، لأن ذلك من الظلم بين الجوارح، والواجب العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، ولئلا يُعاب فاعل ذلك.
2) الاحتفاء ــ وهو المشي حافياً ــ أحياناً، دون قصد الشهرة، من هدي السنة، لأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهىٰ عن كثرة الترفُّه، وكان يأمر بالاحتفاء أحياناً.
3/1651ــ وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهىٰ أنْ يَنْتعلَ الرَّجُلُ قائماً.
رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسن.
1) كراهية الانتعال قائماً خشية الأذية بالوقوع.
2) اهتمام الإسلام بالآداب العامة، ليبدو المسلم علىٰ أحسن حال وأجمل صورة.
النهي الوارد خاص بالنعال التي تحتاج إلىٰ معالجة لإدخالها في الرِّجْل، خشية السقوط أثناء لبسها، وأما النعل التي لا تحتاج إلىٰ معالجة، ولا يخشىٰ معها الأذية، فإنه لابأس أن يلبسها وهو قائم، فلا تدخل في النهي.