1/1715 ــ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمن بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «وَإذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». متفقٌ عليه.
2/1716 ــ وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ، فَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». رواهُ مسلم.
3/1717 ــ وَعَنْ أَبي مُوسَىٰ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنِّي ــ واللهِ، إنْ شَاءَ اللهُ ــ لاَ أَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَىٰ خَيْراً مِنهَا إلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». متفق عليه.
4/1718 ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لأنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ في أَهْلِهِ آثمُ لَهُ عِنْدَ الله تَعَالَىٰ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتي فَرَضَ الله عَلَيْهِ». متفقٌ عليه.
قولُهُ: «يَلَجَّ» بِفَتْحِ اللاَّمِ، وَتَشْدِيدِ الجِيمِ: أَيْ يَتَمَادَىٰ فِيهَا، وَلاَ يُكَفِّر. وقولُهُ: «آثمُ» هو بالثاءِ المثَلَّثَة، أيْ: أَكْثَرُ إثْماً.
1) الواجب علىٰ العبد إذا حلف علىٰ شيء، ورأىٰ غيره خيراً منه أن يكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير.
2) إن التكفير عن اليمين وفعل الأفضل، خيرٌ للعبد من أن يتورع عن ارتكاب ما حلف ألا يفعله خشية الإثم، بل استمراره علىٰ عدم الحنث وحصول الضرر أشد إثماً.
ذكر (الأهل) في الحديث الأخير خرج مخرج الغالب، وهو في مقام المبالغة، وإلا فإن الحكم يتناول غير الأهل أيضاً.