اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

318 ــ باب كراهة الحلف في البَيْع وإن كان صَادقاً

1/1720 ــ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سمعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «الحلفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ للْكَسْبِ». متفقٌ عليه.

2/1721 ــ عن أبي قتادةَ رضي الله عنه أنَّهُ سمعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «إيَّاكُمْ وكَثْرَةَ الحَلفِ في البَيْعِ، فإنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ». رواه مسلم.

غريب الحديث:

منفقة للسلعة: سبب لرواج السلعة.

ممحقة للكسب: سبب لذهاب البركة.

هداية الحديث:

1) كراهية الحلف عند البيع والشراء، ولو كان الحالف صادقاً.

2) ليست العِبرة بكثرة البيع، ولكن العِبرة أن يبارك الله في الرزق، ولو كان قليلاً.