اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

326 ــ باب تحريم قوله لمُسلم: يا كافر

1/1732ــ عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا قَالَ الرَّجُلُ لأخيه: يا كافرُ، فقَدْ باءَ بها أحَدُهُمَا، فإنْ كانَ كَمَا قَالَ وإلَّا رَجَعَتْ عَلَيهِ». متفقٌ عليه.

2/1733ــ وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه أنه سمعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَنْ دَعا رجُلاً بالكُفْر، أوْ قَالَ: عَدُوَّ الله، وليسَ كذلكَ إلَّا حارَ علَيْه». متفقٌ عليه.

«حَارَ»:رَجَع.

غريب الحديث:

باء: رجع.

هداية الحديث:

1) يجب علىٰ العبد أن ينزّه لسانه عن تكفير المسلمين، والقدح في ديانتهم.

2) إن المرء ليلقي الكلمة من سخط الله تحبط دنياه وآخرته، فَلْيحرصْ العاقل علىٰ تدبّر كلامه قبل إطلاقه.