1/1798ــ عن أنس رضي الله عنه قَالَ: نهىٰ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. متفقٌ عليه.
2/1799 ــ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قَالَ: رأىٰ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوْبَيْن مُعَصْفَرَين، فَقَالَ: «أمُّكَ أمرَتْكَ بهذا؟» قلت: أغْسلُهُمَا؟ قَالَ: «بل أحْرقْهُمَا». رواه مسلم.
وفي رواية، فَقَالَ: «إنَّ هذا من ثياب الكُفَّار فلا تَلْبِسْهَا».
يتزعفر: يصبغ ثوبه، أو يطلي جسمه بالزعفران، والزعفران: نبت ذو لون أصفر يُصبغ به.
معصفرين: مصبوغين بالعصفر، والعصفر: نبت أصفر معروف.
1) النهي عن لبس الرجل الثياب المعصفرة، لأنها من لباس الكفار الذين نُهينا أن نتشبه بهم.
2) وجوب المحافظة علىٰ الشخصية المسلمة لأفراد الأمة، فهي متميزة في كل شؤونها، ومن ذلك: هديها في اللباس الظاهر.
«قد بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سُنّته، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر (اللباس ونحوه) لِحكم، منها:
إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين، يقود إلىٰ موافقة ما في الأخلاق والأعمال.
ومنها: أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال، والانعطاف علىٰ أهل الهدىٰ والرضوان.
ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر، حتىٰ يرتفع التميز ظاهراً بين المهديِّين المرضيِّين، وبين المغضوب عليهم والضَّالِّين، إلىٰ غير ذلك من الأسباب الحُكْمية».