1/1802 ــ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ ادَّعَىٰ إلىٰ غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُو يَعْلَمُ أَنّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». متفقٌ عَليْهِ.
2/1803 ــ وعنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمن رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ». متفقٌ عليه.
ادعىٰ: انتسب.
1) لا يحل للعبد أن ينتسب إلىٰ غير أبيه. لأن هذا من تقطيع الأرحام، والفساد العام.
2) بيان هدي الإسلام في المحافظة علىٰ الأنساب، وهذا من محاسن التشريع.
3) وجوب برّ الوالد، ومما يدخل في البرّ انتساب الرجل إلىٰ أبيه.
3/1804 ــ وَعَنْ يزِيدَ بنِ شريكِ بنِ طَارِقٍ قالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً رضي الله عنه عَلىٰ المِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يقُولُ: لا وَالله مَا عِنْدَنا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَؤُهُ إلَّا كِتَابَ الله وَمَا في هذهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجرَاحَاتِ، وَفِيهَا: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلىٰ ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً، أَوْ آوَىٰ مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً، ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَىٰ بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً، وَمَنِ ادَّعَىٰ إلىٰ غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَىٰ إلىٰ غَيْرِ مَوَاليهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاَ». متفقٌ عليه.
«ذِمَّةُ المسْلِمِين» أَيْ: عَهْدهُمْ وَأَمَانَتُهُمْ. «وَأَخْفَرَهُ»: نَقَضَ عَهْدَهُ. «وَالصَّرفُ»: التَوْبَةُ، وَقِيلَ: الحِيْلَةُ. «وَالْعَدْلُ»: الْفِدَاءُ.
أسنان الإبل: بيان أعمارها التي تُؤدَّىٰ كدية في القتل.
الجراحات: أحكام من القصاص.
عَيْر وثَوْر: جبلان في المدينة النبوية من جهة جنوبها وشمالها.
1) لم يخصَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت ــ رضي الله عنهم ورفع قدرهم ــ بشيء من العلم دون الناس، بل عِلمُهُم مأخوذ من الكتاب والسنة، كعلم جميع الصحابة رضي الله عنهم.
2) تحريم الإحداث في دين الله، لأنه من إفساد الدين.
3) الإعلام بحرمة المسلمين وفضلهم عند الله _عز وجل_، ووجوب الانتصار لهم، والدفاع عنهم وعن حقوقهم.
4) الوعيد الشديد باللعن والطرد من رحمة الله لمن ادعىٰ إلىٰ غير أبيه.
4/1805 ــ وَعَنْ أبي ذرٍّ رضي الله عنه أَّنهُ سَمعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَىٰ لِغَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُه إلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَىٰ ما لَيْسَ لهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ الله، وَلَيْسَ كَذلِكَ إلَّا حَارَ عَلَيْهِ». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وهذَا لَفْظُ روايةِ مُسْلِمٍ.
حار عليه: رجع إليه.
1) تحريم الدعاوىٰ الباطلة كلها، ومن ذلك: انتسابُ الرجل إلىٰ غير أصله.
2) تحريم تهمة المسلمين بالكفر، أو رميهم بمعاداة الله، إلا ما ثبتت الأدلة الشرعية والقواعد المرعية، وفتاوىٰ الأئمة، بجواز تكفيره.